تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
] 2875 [ « مسألة 7 » : لا يكفي ادّعاء الفقر إلاّ مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في دعوى الفقر في زكاة المال ( 1 ) @ وقلنا : إن عُلم صدق المدّعي أو كذبه عومل به . وأما مع الجهل بالأمرين . فإن كان مسبوقاً بالفقر اُعطي من الزكاة ، ولا فرق في ذلك بين زكاة المال أو زكاة الفطرة لأنه فقير شرعاً بمقتضى الاستصحاب ، فيجوز اعطاؤه من كل من الزكاتين حتّى لو لم يدع الفقر . وإن كان مسبوقاً بالغنى أو كانت الحالة السابقة مجهولة ، فذكر الماتن ( قدس سره ) هنا وهناك أنه لا يعطى من الزكاة بقسميها إلاّ مع الظن بصدقه . وتقدم هناك أنه لا وجه لذلك ، لأنه إن كان مسبوقاً بالغنى فحتى مع الظن بصدقه لا يجوز اعطاؤه من زكاة المال ، فكذا لا يجوز اعطاؤه من زكاة الفطرة لأنه غني بالاستصحاب ، ولا يخرج عن هذا الاستصحاب إلاّ بحجة شرعية حاكمة على الاستصحاب ، والظن بالصدق لا يعدو كونه ظناً لا يغني عن الحق شيئاً ، فلا هو
هامش
إلى القابض » فقه العترة في أحكام زكاة الفطرة : 294 - 301 . والاختلاف بين هذا الكلام وكلام مقرر المستند من عدة نواح شاهد على عدم تعرض السيد الاُستاذ لهذه المسألة وكل ما نقله مقرر فقه العترة إنما هو من المسائل المتقدمة ، وفي الصورة الاُولى عدة مسامحات 1 - أنه قال : « فللمالك حينئذ استرجاع المال وإيصاله إلى المستحق » وجواز استرجاع المال لا شك فيه ، وليس لأحد فيه كلام ، وإنما الكلام في وجوب الاسترجاع ، ثمّ قال : « وإيصاله إلى المستحق وذلك لتعين المال بعد عزله في كونه فطرة » ولم يفرض الكلام في أن زكاة الفطرة كانت معزولة ، فقد تكون معزولة وقد لا تكون معزولة ، نعم إن السيد الاُستاذ يرى أن العزل آناماً له حكم العزل وقد عرفت ما فيه . ولكن العزل الذي في كلام صاحب فقه العترة ظاهر في العزل المتعارف لا العزل آناماً . وفي الصورة الثانية واضح أنه لا ضمان على المعطي ، وقد ذكر السيد الاُستاذ عدم الضمان عليه ، واستدلاله بهذين الدليلين في المسألة 13 ] 2711 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 49 - 50 ، فأخذهما المقرر من هناك وخرج عن موضوع البحث بالاستدلال على عدم ضمان من تحرى واجتهد وسلك الطريق العقلائي ثم بان الخلاف . وفي الصورة الثالثة حكم بضمان الدافع مع التفريط في معرفة الفقير والذي أعطاه بلا تحر واجتهاد في معرفة الفقير ، ثمّ بان أنه ليس فقيراً ، وهو خلاف مبنى السيد الاُستاذ لو كان تبين الخلاف بعد انتهاء الوقت في زكاة الفطرة ، لأنها تكليف محض لا وضع ، على أنّه لم يذكر ولم يشر إلى أن الكلام في الصورة الثانية والثالثة في زكاة الفطرة أصلاً . ( 1 ) في المسألة 10 ] 2708 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 34 - 36 .