] 2868 [ « مسألة 6 » : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وهو واضح ، إذ تعينت بالعزل زكاة وخرجت بذلك عن ملكه ، والتصرف في مال الغير بغير إذنه غير جائز ومحتاج إلى دليل ، فتكون أمانة في يده له الولاية على إيصالها إلى الفقير فقط ، وليس له الولاية على التبديل والتغيير .