تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
] 2863 [ « مسألة 1 » : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها ( 1 ) .
شرح
في محله ( 1 ) @ عدم صحة الاستصحاب من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، والمرجع فيه أصالة البراءة عن الوجوب بعد الوقت ، فما ذكره جمع من المتأخرين من أن الجاري في المقام هو البراءة هو الصحيح ( 2 ) @ . ( 1 ) لا إشكال في عدم جواز تقديم زكاة الفطرة على شهر رمضان ، ولو قدمها عليه فلا تقع فطرة بلا إشكال . كما أنه إذ أعطى ذلك المال ديناً إلى الفقير قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان ، جاز له احتسابه زكاة عند وجوبها مع بقاء شرائط الاستحقاق ، كما هو الحال في زكاة المال على ما تقدم ( 3 ) @ . وإنما الكلام في أنه هل يجوز تقديمها في خصوص شهر رمضان بعنوان زكاة الفطرة - لا بعنوان الدين ثمّ احتسابه زكاة عند وقت الوجوب - قبل وقت وجوبها على الاختلاف في وقت الوجوب ، أو لا ؟ فيه خلاف . ذهب إلى كل من الجواز وعدمه جماعة ( 4 ) @ ونسب كل منهما إلى المشهور ( 5 ) @ وادعي الاجماع على الجواز ( 6 ) @ .
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 48 : 136 .
( 2 ) وما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) من عدم صحة القول بالسقوط الذي ذهب إليه جمع من المتأخرين محتجين بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو مفقود والأصل البراءة ، حيث أشكل عليهم بقوله « إن الاستصحاب مقدم على البراءة » المستمسك ج 9 : 260 غير صحيح .
( 3 ) في المسألة 5 ] 2778 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 262 .
( 4 ) ذهب إلى الجواز ابنا بابويه ، نقله الابن عن الأب في من لا يحضره الفقيه 2 : 118 / ذيل ح 511 ، واختاره الابن في المقنع : 212 ، والشيخ في المبسوط 1 : 333 ، والخلاف : 155 مسألة 198 ، والنهاية 1 : 442 ، والمحقق في المعتبر 2 : 613 ، والعلاّمة في المختلف 3 : 300 - 301 ، والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 250 درس 68 ، والثاني في المسالك 1 : 452 ، والسبزواري في الذخيرة : 475 ، وغيرهم . وذهب إلى عدم الجواز الشيخ المفيد في المقنعة : 249 ، والشيخ الطوسي في الاقتصاد : 284 - 285 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، وابن إدريس في السرائر 9 : 181 طبعة مكتبة الروضة الحيدرية ، وغيرهم .
( 5 ) نسب القول بالجواز إلى المشهور الشهيد الأوّل في الدوس 1 : 250 درس 68 ، والمسالك 1 : 452 ، ونسب القول بعدم الجواز إلى المشهور السيد العاملي في المدارك 5 : 345 .
( 6 ) ادعاه الشيخ في الخلاف 2 : 155 - 156 مسألة 198 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 143 | الشيخ محمد الجواهري