تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في وقت وجوب الفطرة . المشهور والمعروف أن وقت وجوبها غروب الشمس وبزوغ الهلال من آخر يوم من شهر رمضان ليلة العيد جامعاً للشرائط ، وبه صرح المحقق في الشرائع والمعتبر ( 1 ) @ ، والعلاّمة في جملة من كتبه ( 2 ) @ والشهيد الثاني في المسالك ( 3 ) @ ، والأوّل في اللمعة ( 4 ) @ والشيخ في الجمل ( 5 ) @ والاقتصاد ( 6 ) @ وابن حمزة ( 7 ) @ وابن إدريس ( 8 ) @ وغيرهم ( 9 ) @ ، ونسبه في الحدائق ( 10 ) @ إلى المشهور بين المتأخرين ( 11 ) @ ، وقواه في الجواهر ( 12 ) @ . وذهب آخرون ( 13 ) @ إلى أن وقتها طلوع الفجر من يوم العيد ، ومال إليه سيد
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 203 ، المعتبر 2 : 611 .
( 2 ) القواعد 1 : 359 ، التذكرة 5 : 391 ، النهاية 2 : 440 .
( 3 ) المسالك 1 : 452 .
( 4 ) اللمعة 2 : 58 منشورات جامعة النجف .
( 5 ) الجمل والعقود : 108 .
( 6 ) الاقتصاد : 284 .
( 7 ) الوسيلة : 131 .
( 8 ) السرائر 9 : 180 طبعة مكتبة الروضة الحيدرية .
( 9 ) حاشية الارشاد ( آثار الكركي ) 9 : 155 .
( 10 ) الحدائق 12 : 297 .
( 11 ) وفي المدارك والمناهج السوية للأصبهاني دعوى كونه موضع وفاق بين العلماء ، المدارك 5 : 320 - 321 ، المناهج السوية ورقة رقم 143 ( مخطوط ) . وإن كانت دعواهما الاتفاق ستعرف ما فيها من مخالفة الآخرين الآتي ذكرهم قريباً .
( 12 ) الجواهر 15 : 528 .
( 13 ) وهم الشيخان في المقنعة : 249 ، والغرية نقله عنها العلاّمة في المختلف 3 : 295 ، والنهاية 1 : 442 ،