] 2723 [ « مسألة 25 » : لو كان الدَين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم ( 1 ) .
] 2724 [ « مسألة 26 » : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دَينه أو الوفاء عنه ، وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته ( 2 ) .
شرح
أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دَين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يكن يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحق بزكاته من دَين أبيه ، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه » ( 1 ) .
ومنها ما دل على الثالث ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم » ( 2 ) .
ومنها ما دل على الرابع ، كموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً ، فيعطيه من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة » ( 3 ) حيث دلت على أن الغريم الذي هو عاجز عن أداء الدَين والمالك لمؤونة سنته يدفع له من سهم الغرماء ، إما بالاحتساب عليه أو بنحو المقاصة . وأما الغريم الذي هو عاجز عن أداء الدَين وغير المالك لمؤونة سنته فإنما يجوز للمالك الدفع إليه من سهم الفقراء . ولا شك أن التفصيل المذكور في الموثقة حكم استحبابي أخلاقي ، وإلاّ فالثاني منهما يجوز الاعطاء له من سهم الفقراء ومن سهم الغارمين أيضاً جزماً .
( 1 ) لإطلاق ما دل على تسديد الدَين من الزكاة - الصدقة - سواء كان الدَين على من عليه الزكاة أم على غيره ، علم الغارم بذلك أم لا .
( 2 ) لا فرق في جواز اعطاء الغارم من سهم الغارمين أو وفاء دينه بين من تجب نفقته على المعطي أو لا ، فإن من تجب نفقته على المعطي إنما لا يجوز له اعطاؤه من الزكاة لنفقته ومؤونته حسب ما دلت عليه عدّة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 250 باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 295 باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 296 باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .