تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
] 2718 [ « مسألة 20 » : لو ادّعى أنّه مديون فإن أقام بيّنة قُبل قوله ، وإلاّ فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم ، فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه ( 1 ) . ] 2719 [ « مسألة 21 » : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرف في أداء الدَين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه ( 2 ) .
شرح
وإن لم يكن عين المال الزكوي موجوداً ، كما لو تلف فتارة يكون الآخذ مغروراً بأن لم يكن يعلم بأن المال زكاة فلا ضمان عليه ، بل الضمان على الدافع أي استقراره ، لأن المغرور يرجع على من غرّه ( 1 ) . واُخرى يكون الآخذ عالماً بالحال وإنّ المال زكاة ومع ذلك أخذه ، فلا شك في كون الضمان عليه . ( 1 ) دعوى كونه مديناً سواء صدّقه الدائن أم لم يصدقه ولم يكذبه كدعوى العبد أنّه مكاتب على ما تقدم ( 2 ) وغيرها من الدعاوي ، لابدّ من إثباتها ببيّنة ونحوها ، أو تكون هناك قرائن موجبة للقطع أو الاطمئنان بصدقه في جواز اعطائه الزكاة ، وإن كانت دعوى الدَين في المقام لو لم يكذّبه الدائن اقراراً به وموجبة لأخذه به ، إلاّ أنّ ذلك إنما هو حجة على المقر لا على غيره وإن صدّقه الغريم ، لجواز تواطئهما على أخذ الزكاة ، فلا يثبت بهذه الدعوى جواز الاعطاء له من سهم الغارمين . وأولى من ذلك ما لو كذبه الدائن ، لتعارض الاقرارين . ( 2 ) إذ إن سهم الغارمين لابدّ وأن يصرف فيما سهم له وقيد به ، فالإعطاء له أو أخذ القابض له مشروط بشرط متأخر هو الصرف في الدَين ليكون من سهم الغارمين ، فلو لم يصرف فيه لم يكن من سهم الغارمين فلابدّ من أن يسترجع هو عينه مع وجوده وبدله مع تلفه ، وقد تقدم عين الملاك هذا في سهم ذي الرقاب ( 3 ) فيما لو اُعطي السهم للمولى واتفق عدم ترتب العتق لأي مانع كان ، كعدم تمكن العبد من دفع الباقي في المكاتبة المشروطة ، ولم يكن المدفوع من سهم ذي الرقاب تمام مال الكتابة ، حيث قلنا بلزم استرجاع مال الكتابة بعينه مع وجوده وببدله مع تلفه ، للملاك الذي هو كون الاعطاء له أو الأخذ منه له مقيداً بالصرف في مورده ، فهو مشروط بشرط متأخر ما لم يتحقق لا مجوّز لا للاعطاء ولا للأخذ ، فلابدّ من الإرجاع والاسترجاع . وأما ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من عدم الاسترجاع لأنه قد ملك بالقبض ، فله التصرف فيه بما شاء ومنه
هامش
( 1 ) تقدم في المسألة 13 ] 2711 [ أن في ذلك تفصيلاً بين سلوك الطريق العقلائي في الإعطاء وعدمه ، ومع سلوك الطريق العقلائي لا ضمان على الدافع كما لا ضمان على الأخذ أيضاً . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 49 .
( 2 ) في الخامس من المستحقين للزكاة وهم الرقاب ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 49 .
( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 24 : 80 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 94 | الشيخ محمد الجواهري