تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
هي صحيحة إلى عبد الرحمن بن الحجاج ، لما ذكرنا غير مرّة من أن طرق ابن إدريس في المستطرفات أغلبها إن لم تكن كلها مجهولة ، وجهالتها مضرة بها ، إلاّ جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب محمّد بن علي بن محبوب فإنها غير مضرة ، لأن الكتاب الواصل إلى ابن إدريس كان بخط الشيخ ، وخطه معروف ، وطريق الشيخ إلى كتاب ابن محبوب صحيح ، ولكن محمّد بن خالد الذي يروى عنه عبد الرحمن بن الحجاج لا يراد به البرقي جزماً لأنه لم يدرك الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ( 1 ) فضلاً عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، فالمراد من المسمى بمحمّد ابن خالد في هذه الطبقة عدّة أشخاص مجهولين . وعن جامع الرواة ( 2 ) أنه هو محمّد بن خالد السري ، ولكن لا شاهد على ذلك ، على أن محمّد بن خالد السري مجهول أيضاً لم تثبت وثاقته ، فهذه الرواية ضعيفة وان كانت صحيحة إلى عبد الرحمن بن الحجاج . على أنها مشتملة على ما لم يقل به أحد من الفقهاء ، وهو عدم جواز قضاء المهور من الزكاة كما سيأتي ، فلا يمكن الخروج بها عن مقتضى إطلاق ما دلّ على قضاء الدَين من الزكاة مطلقاً حتّى لو صرف في حرام وحتّى في المهور . وثامناً : برواية صباح بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك دَيناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه » ( 3 ) . وهي ضعيفة السند ، فإن صباح بن سيابة الكوفي أخو عبد الرحمن بن سيابة مجهول لم يوثقه أحد من علماء الرجال . نعم ، يمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف » ( 4 ) ،
هامش
من يخبر بمعنى يشهد ، فتكون حينئذ مجملة لا ظاهرة في كون يخبر بمعنى يشهد . فما ذكره حفظه الله لا يمكن المصير إليه بوجه . ( 1 ) أقول : عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أيضاً ، وعدّه البرقي من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) أيضاً . معجم رجال الحديث 17 : 71 - 72 طبعة طهران ، بل ذكر السيد للاُستاذ في المسألة العشرين ] 2773 [ المتقدمة أنّه من أصحاب الكاظم والرضا والجواد ( عليهم السلام ) موسوعة الإمام الخوئي 24 : 249 فقوله ( قدس سره ) إنّه لم يدرك الكاظم ( عليه السلام ) لعله من سبق اللسان .
( 2 ) جامع الرواة 2 : 110 .
( 3 ) الكافي 1 : 407 / 7 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 298 باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 85 | الشيخ محمد الجواهري