تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الفقراء ( 1 ) إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . الثاني : العبد تحت الشدّة ( 2 ) والمرجع في صدق الشدّة إلى العُرف ( 3 ) ، فيُشترى ويُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن . الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة ( 4 ) . ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ( 5 ) ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق .
شرح
( 1 ) بل لا يجوز لما ذكرناه في اعتبار الحرية في وجوب الزكاة ( 1 ) من النصوص الدالة على أن لا زكاة على العبد ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً ( 2 ) . ( 2 ) تقدم الكلام ( 3 ) في أن مستند ذلك هو رواية أبي بصير ، وهي مورد للمناقشة دلالة وسنداً . ( 3 ) الذي يرجع إليه في تحديد المفاهيم لا في تطبيقها ، إذ لا يخلو تطبيقها عندهم من المسامحات . ثمّ إن الشدة لم ترد في شيء من الروايات ، والوارد هو الضرورة كما في رواية أبي بصير « إلاّ أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه » ( 4 ) ، والظاهر أن معناهما شيء واحد . وهي تحصل تارة : بتحميل العبد من الأعمال بأكثر من المتعارف ، واُخرى : كما تقدمت الإشارة إليه منّا بكون العبد ورعاً تقياً والمولى فاسقاً فاجراً يأمره بالمعاصي والموبقات ، وثالثة : بكون العبد مؤمناً والمولى مخالفاً ، ولعل هذا القسم هو القدر المتيقن من الشدة والضرورة عند المتشرعة ، ولعله إليه أشار الماتن بقوله خصوصاً ، ولكن قد يكون القسم الثاني هو المتيقن فلاحظ . ( 4 ) تقدم أن هذا تدل عليه موثقة عبيد بن زرارة ، إلاّ أنّها لا دلالة لها على اختصاص سهم ذي الرقاب بهذا المورد ، فإن كون الزكاة ليس لها مصرفاً في سؤال السائل ، فلا يمكن أن يكون هذا قيداً في الجواز ، ومقتضى إطلاق الآية المباركة وصحيحة أيوب بن الحرّ جواز الصرف في الرقاب مطلقاً ، كان للزكاة مصرف غير ذلك أو لا . ( 5 ) الكلام في وقت النيّة : ووقت النية في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة ، لا شك أنه زمان الدفع إلى المولى أو إلى العبد
هامش
( 1 ) في الثالث مما يعتبر في وجوب الزكاة وهو الحرية . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 - 24 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 92 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ، ح 3 ، ح 6 .
( 3 ) عند قوله الماتن : الخامس : الرقاب ، وهم ثلاثة أصناف . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 71 - 73 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 291 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، الكافي 3 : 557 / 2 ، التهذيب 4 : 100 / 282 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 76 | الشيخ محمد الجواهري