تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
ويظهر من صاحب الوسائل أن السند في بعض نسخ التهذيب هو كما في الكافي « عمرو » لأن صاحب الوسائل روى هذه الرواية عن الكافي ، ثمّ روى اُخرى عن الكافي أيضاً ، ثمّ قال ( 1 ) ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، فيظهر منه أن نسخ التهذيب مختلفة ، ولكن أكثرها الذي لاحظناه عمرو ابن أبي نصر ، واغتر صاحب المدارك ( 2 ) بسند الشيخ الذي ذكرناه فوصف الرواية بالصحيحة ( 3 ) . وعلى كل حال ، نقل الشيخ إنما هو عن الكليني ، ولم يثبت أن الراوي هو عمرو بن أبي نصر إن لم يكن الظاهر هو اشتباه الشيخ في النقل ، وعمرو - من دون ابن أبي نصر - مجهول ، فالرواية ضعيفة . والمهم أنه لا نحتاج إلى رواية أصلاً ، لأنه يكفي في استفادة الحكم من نفس الآية المباركة ، وكون هذا المورد من الموارد المتيقنة من آية ( وَفِى الرِّقَابِ ) . والثالث منه ، وهو عتق مطلق العبد إن لم يوجد المستحق للزكاة . فاستدل به بموثقة عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع في من يريده ( يزيد ) فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ( له ) ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك . . . » ( 4 ) . ولكن ليس فيه الاختصاص بهذا المورد ، بل هذا مورد من موارد الزكاة ، فإن كون المال ( الزكاة ) ليس له مصرف كان في السؤال ، فلا يمكن أن يؤخذ ذلك قيداً في جواز ذلك . إذن كون الصحيحة موردها ذلك لا يخصص الوارد به . فلا مانع من التمسك باطلاق الآية المباركة الدالة على جواز الصرف في الرقاب . وأما القول الثاني : وهو الذي نسب إلى العلاّمة وجماعة ( 5 ) وهو عدم الاختصاص بالموارد الثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 291 ، 292 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، 2 ( ملحق ح 2 ) قال : ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 2 ) وقال : وهذه الرواية أوردها الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، المدارك 5 : 217 .
( 3 ) والأعجب من ذلك تعبير السيد الحكيم عنها بصحيح أبي بصير في المستمسك 9 : 152 طبعة بيروت ، وفي طبعة غيرها 9 : 251 فإنه لو كان الراوي هو أبا بصير فهي عن ( عمرو ) عن أبي بصير و ( عمرو ) مجهول ، وإنما تكون صحيحة لو كان الراوي عمرو بن أبي نصر ، وليس فيما رواه عمرو بن أبي نصر جملة ( عن أبي بصير ) بل هي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مباشرةً .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 292 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
( 5 ) تقدم ذكرهم مع إخراج المصادر .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 68 | الشيخ محمد الجواهري