تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
هذه الروايات بعد حمل مطلقها على مقيدها ( 1 ) إجازة من الولي الحقيقي على هذه الأموال التي جعل لها الشارع مصارف خاصة ، ولا شك في كون إذن الولي الحقيقي معتبراً وإن لم يحرز إذن المالك ، ولا شك في كون هذه النصوص إنما هي في صورة الجهل بمراد المالك ، وأما مع العلم به سلباً أو ايجاباً فهي المتبعة لأنه هو الولي على التطبيق . ومما دل من النصوص على جواز أن يأخذ الوكيل له مطلقاً بلا قيد أو شرط صحيحة سعيد بن يسار ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم » ( 2 ) . ومما دل جواز أخذه لنفسه بمقدار ما يعطى لغيره صحيحة عبد الرحمن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطى غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه » ( 3 ) ، وكذا صحيحة الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : « في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » ( 4 ) . ولكن بإزاء هذه الصحاح ما يتوهم منه عدم جواز أن يأخذ منه لنفسه مطلقاً إلاّ بإذن المالك ، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الاُخرى قال : « سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئاً حتّى يإذن له صاحبه » ( 5 ) فيتوهم معارضتها مع الصحاح المتقدمة ، إذ إن مقتضى هذه الصحة عدم الجواز إلاّ مع الإذن ، ومن ثمّ حملها الشيخ ( 6 )
هامش
( 1 ) حمل المطلق على المقيد حتّى في الموجبين كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة هو الذي تقتضيه القاعدة ، ولا يختص ذلك بما إذا كان أحدهما موجباً والآخر سالباً كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، لأن النكتة والملاك في الحمل في اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة نفسها موجودة في اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ، فما قيل من اختصاص الحمل بغير الموجبين لا وجه له ، وذكر ذلك أيضاً السيد الاُستاذ في بحث المطلق والمقيد . موسوعة الإمام الخوئي 46 : 549 ولذا ذكر السيد الاُستاذ هنا حمل مطلق الروايات على مقيدها .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 287 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 288 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 288 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 17 : 277 باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 3 .
( 6 ) الاستبصار 3 : 54 / ذيل ح 176 .