تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
] 2807 [ « التاسعة عشرة » : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال ، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده ، أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا نذر المالك أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرف فيه ، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، فهل يمنع ذلك من وجوب الزكاة فيه لعدم إمكان التصرف الذي هو شرط وجوب الزكاة في المال الزكوي على ما تقدم ، أو لا ؟ استشكل الماتن ( قدس سره ) في كونه من عدم التمكن المانع من التصرف والمانع من وجوب الزكاة عليه . ومنشأ الإشكال هو التردد في سعة وضيق مفهوم عدم التمكن المأخوذ موضوعاً لعدم وجوب الزكاة وأنه هل هو عدم التمكن الحقيقي أو حتّى الحكمي ، والمتيقن منهما الحقيقي بمعنى أن لا يكون المال عنده ولو عرفاً ، أي غير متمكن من التصرف فيه حقيقة ، وأما لو كان عنده ومتمكناً من التصرف فيه حقيقة إلاّ أنه غير متمكن من التصرف فيه حكماً ، فهل هو مشمول للحكم بعدم وجوب الزكاة أو لا ، فهو مشكوك فيه ، فلا يشمله ما دل على عدم وجوب الزكاة في المال الذي لا يتمكن من التصرف فيه ، للشك في صدق عدم التمكن المانع من التصرف ، فلذا يشكل كونه من عدم التمكن المأخوذ موضوعاً لعدم وجوب الزكاة . وقد يقال ( 1 ) يكون النذر ونحوه مما تقدم مانعاً من جوب الزكاة ، بدعوى أن عدم القدرة الشرعية على التصرف في المال كعدم القدرة العقلية على التصرف المانع من تعلق الزكاة . والظاهر عدم منع ذلك من تعلق الوجوب ، وذلك لأنّا قلنا فيما تقدم ( 2 ) إن التمكن من التصرف بهذا العنوان لم يرد في شيء من الروايات موضوعاً للحكم حتّى نتكلم في سعة مفهومه وضيقه ، أو أنه هو مختص بالقدرة العقلية أو يشمل القدرة الشرعية . والتمكن من التصرف بهذا العنوان هي عبارة الفقهاء ذكروها في مقام التعبير عن هذا الشرط ، لا هي الواردة في الروايات ، وإنما الوارد في الروايات هو كون المال ( في يده ) ( 3 )
هامش
( 1 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) فإنه قال : « قد تقدم أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع من الوجوب ، ولا فرق بين تمام الحول وبعضه فيما هو ظاهر الأدلة » المستمسك 9 : 224 طبعة بيروت ، وتقدم ذلك منه في المستمسك 9 : 23 - 24 .
( 2 ) في الخامس من شرائط وجوب الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 36 - 47 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 93 باب 5 من أبواب من تجب الزكاة عليه ح 2 .