تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الزكوي بما فيه الزكاة . 2 - وإذا اشترط المالك على المشتري أداء الزكاة من القيمة أو من غير العين عن المالك ، بمعنى أن يكون المشتري نائباً عن البائع في إخراج زكاته من القيمة أو من مال آخر ، فهذا أيضاً لا شك في صحته ورجوعه إلى التوكيل في الأداء عن البائع ، ومع الإخراج من مال آخر أو من القيمة يملك البائع مقدار الزكاة ويدخل في كبرى من باع شيئاً ثمّ ملكه ، وتقدم أنه صحيح بلا حاجة إلى الإجازة إما في مطلق من باع شيئاً ثم ملكه كما هو الصحيح ، أو في خصوص المقام باعتبار أن للزكاة خصوصية ، وعلى كل تقدير ففي خصوص الزكاة الأمر متيقن . 3 - وأما إذا اشترط المالك على المشتري أداء الزكاة من القيمة أو من مال آخر لا بعنوان النيابة عن المالك ، بل بعنوان أن ذلك على المشتري ففي صحته إشكال ، وذلك لأن الزكاة إنما تجب على المالك نفسه ولا يوجب اشتراط كونها على المشتري انقلاب الوجوب من كونه على البائع إلى كونه على المشتري ، وكما ليس لغير المالك أو وكيله أو نائبه التبديل والولاية على الإخراج من مال آخر لاحتياج ذلك إلى دليل ولا دليل ، ليس للمشتري الذي هو أجنبي حسب الفرض - إذ إنه لا وكيل ولا نائب ولا مالك - ولاية التبديل فالزكاة بَعدُ باقية في المبيع إذ أن الشرط لابدّ وأن يكون سائغأً وهو في المقام غير سائع . 4 - وأما إذا اشترط المالك على المشتري إخراج الزكاة من العين لا نيابة عن المالك . فهنا استشكل الماتن ( قدس سره ) في صحة ذلك . والظاهر أنه لا وجه للاشكال ، إذ لم يدل أي دليل على اشتراط قصد النيابة في الإخراج الصادر من الغير بتسبيب المالك ، سواء كان بتوكيل أو باشتراط كما في المقام ، فإن الاشتراط لا يقصر عن التوكيل في الإخراج ، والواجب على المالك هو الإخراج ، وقد قصد المالك القربة بالاشتراط بالإخراج الذي لا يقصر عن التوكيل ، فكما يصح الإخراج بالتوكيل يصح بالاشتراط أيضاً ، والمفروض أن المشتري قد أخرجها عملاً بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط الذي شُرط عليه ، وإن كان الوجوب أولاً وبالذات متوجهاً إلى المالك البائع ، إلاّ أنّه كما يجزي امتثال الأمر بالتوكيل يجزي امتثاله بالاشتراط ، غاية الأمر لم يقصد المشتري النيابة ، ولا دليل على اشتراط النياية في ذلك كما عرفت ، ولذا يصح إخراج الوكيل الزكاة وإن كان المالك نائماً حال الإخراج . وعليه فلابدّ من الحكم بالصحة ولا وجه للإشكال .