ختام
فيه مسائل متفرّقة
] 2789 [ « الاُولى » : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليفٌ للولي ( 1 ) ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده ، فلو
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في استحباب الزكاة في مال التجارة ونحوه للصبي ( 1 ) وذهب المشهور إلى استحباب الزكاة فيه ، وقلنا في محلّه إن ما استدل به على استحباب الزكاة غير صالح للدليلية ، فلا موضوع للبحث في ذلك على مبنانا ( 2 ) .
ولكن على القول بالاستحباب الذي ذهب إليه المشهور ( 3 ) فذهب الماتن إلى أن المكلف والمخاطب باخراج زكاة مال اليتيم بل مطلق الصبي هو الولي وإن كان متعلق الإخراج هو مال الصبي لا مال الولي نفسه فالولي هو المكلف بالإخراج فيكون هو المتقرب بنية أداء الزكاة عن نفسه لا عن الصبي .
وفيه : أنه لم يرد في شيء من الأدلة خطاب في ذلك متوجه إلى الولي وكلها « لا يجب فيس مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة » أو « ففيه الزكاة » أو « فعليه زكاة » ( 4 ) ونحوها ( 5 ) ، وإنما الوارد في
هامش
( 1 ) في المسألة 1 ] 2613 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 52 - 60 .
( 2 ) أقول : إنما لم يقل السيد الاُستاذ بالاستحباب في المال الزكوي للصبي الذي هو مورد بحثهم وهو الغلات والأنعام فقط ، إذ إن كل من قال بعدم وجوب الزكاة على الصبي في المال الزكوي متفق على عدم الاستحباب في المال الصامت للصبي ولكن في غلات الصبي ومواشيه ، وقال المشهور بثبوت الاستحباب وقال السيد الاُستاذ بعدم ثبوت الاستحباب .
وأما مال الصبي الذي يتجر به الولي الذي هو مال التجارة للصبي فالسيد الاُستاذ قائل بثبوت الاستحباب فيه راجع المسألة 1 ] 2613 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 56 - 57 ، فليس لا موضوع للبحث على مبناه إلاّ في المال الزكوي للصبي الذي هو الغلات والأنعام فقط دون مال تجارة الصبي الذي يتجر به الولي .
( 3 ) أقول : وكذا في مال تجارة الصبي الذي يتجر به الولي ، حيث إن السيد الاُستاذ قائل باستحباب اخراج زكاته وأشكلنا عليه هناك بأنه قائل بعدم الاستحباب في مال تجارة البالغ ، فأولى أن يقول بعدم استحباب الزكاة من مال تجارة الصبي .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 88 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4 ، 5 ، 8 .
( 5 ) كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ومحمّد مسلم : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة » الوسائل ج 9 : 83 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ، وقوله ( عليه السلام ) وقد سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به » نفس المصدر ح 10 .