تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
] 2705 [ « مسألة 7 » : من لا يتمكِّن من التكسّب طول السنة إلاّ في يوم أو اُسبوع - مثلاً - ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاُسبوع مقدار مؤونة السنة ، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب ، لا يبعد جواز أخذه وإن قلنا إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع ، لصدق الفقير عليه حينئذ ( 1 ) .
شرح
عليه ذو المرة السوي ، ولا يجوز لذي المرة السوي أخذ الزكاة . نعم ، في زمان التعلم له أخذ الزكاة ، لأنه ليس له مال ، وعاجز عن العمل ، وأما مع ترك التعلّم فلا يجوز له أخذ الزكاة لما عرفت . هذا إذا كان التعلم يحتاج إلى مدة قليلة ، لأن الظاهر من ذي المرّة السوي هو القادر فعلاً ، والزمان القليل للتعلم لا ينافيه ، وأما إذا كان التعلم يحتاج إلى مدة طويلة كنحو 30 سنة بنحو لا يصدق عليه عرفاً أنه قادر على الاكتساب بالتعلم فلا يصدق عليه ذو المرة السوي ، فيجوز له حينئذ أخذ الزكاة وترك التعلم لصدق الفقير عليه عرفاً ( 1 ) . ( 1 ) لو كان الشخص غير قادر على تحصيل مؤونة سنته إلاّ في يوم أو أسبوع أو شهر كما في الحملدارية ونحوهم ، لو ترك تحصيل المؤونة في تلك المدة لعذر أو ولو باختياره وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب ، فهل يجوز له أخذ الزكاة أو لا ؟ ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه يجوز له أخذ الزكاة وإن كان عاصياً بترك العمل لو كان الترك باختياره ، إلاّ أنه فقير ، وإن كان فقره مستنداً إلى اختياره وتكاسله . والأمر كما ذكره بالنسبة إلى جواز أخذه الزكاة واستحقاقه لها ، لأنه وإن كان ذا مرة سوياً ، إلاّ أنه زال عنه هذا العنوان وإن كان زواله باختياره ، فهو ليس إلاّ كمن عنده مؤونة سنة وكان غنياً ، فأعطاها لأبنائه أو غيرهم أو صرفها في سبيل الله ، فبقي وليس له مؤونة سنة وغير قادر على العمل ، حيث يتبدل عنوان الغني إلى عنوان الفقر ، وإن كان هذا التبدل والتغير باختياره . وأما كون هذا العمل - وهو ترك التكسب في المدة المذكورة اختياراً لا عن عذر ، الموجب لصيرورته فقيراً أو اعطاء مؤونة سنته إلى أولاده أو غيرهم أو صرفها في سبيل الله وصيرورته فقيراً - عصياناً
هامش
( 1 ) وأما إذا كان التعلم - من دون مشقة أو ضرر - يحتاج إلى مدة لا يعلم أنها قصيرة لا تنافي كونه ذا مرة سوي فعلاً ، أو طويلة تنافي كونه ذا مرة سوي فعلاً ، فالأحوط له حينئذ التعلم وعدم أخذ الزكاة . ولعل نظر الماتن في الاحتياط الذي احتاطه في المقام إلى هذه الصورة ، إذ من الواضح أن تعلمه إذا كان يستغرق مثلاً يوماً واحداً فلا شك في وجوبه وعدم جواز أخذ الزكاة ، لوضوح صدق أنه ذو مرة سوي . ويبعد أن يلتزم الماتن هنا بالاحتياط .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 29 | الشيخ محمد الجواهري