تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
والمعتبر في التوكيل في الأداء نية الوكيل في الأداء إلى الفقير عن المالك ، وإن احتاط بنية المالك أيضاً حين الدفع إلى الوكيل ، والمعتبر في التوكيل في الايصال نية المالك حين الدفع للوكيل في الايصال ، وإن احتاط باستمرارها من المالك إلى حين الدفع إلى الفقير من الوكيل في الايصال . ويقع الكلام أوّلاً : في صحة التوكيل بنحويه ، وثانياً : في من يتولى النية ، وثالثاً : في وقت النية . فالبحث في مقامات ثلاثة : المقام الأوّل : في صحة التوكيل بنحويه ، ولا إشكال في صحته بنحويه ، ولا يحتاج ذلك إلى رواية دالة على الصحة ، لأن كلاً من التوكيل في الأداء والتوكيل في الايصال مما يقبل النيابة ، ولم يؤخذ في عنوان إيتاء الزكاة عنوان المباشرة أصلاً ، وكما يمكن أن يكون إيتاء الزكاة بالمباشرة يمكن أن يكون بالتوكيل فيه أو بالتوكيل في الايصال ، ويصدق حقيقة أنه أدى الزكاة وأخرجها . ولا يختص ذلك بالزكاة ، بل هو جار في كل الديون ، فإنه يصح فيها التوكيل في أدائها أو التوكيل في الايصال فيها ، وهو على القاعدة ، لصدق أداء الموكل في كل منهما - أي التوكيل في الأداء أو التوكيل في الايصال - للدين أو الزكاة حقيقة وبلا عناية ومجاز ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك ، فمقتضى القاعدة هو صحة كل من التوكيل في الأداء والتوكيل في الايصال . ثمّ إنّه - مضافاً إلى أن ذلك على مقتضى القاعدة - وردت في التوكيل في الايصال أخبار مستفيضة تقدمت ، منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان . . . » ( 1 ) . ومنها : صحيحة سعيد بن يسار ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم » ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 287 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 3 ) كصيحية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا بأس » الوسائل ج 9 : 282 باب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . وكصحيحة ضريس قال : « سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم . . . » الوسائل ج 9 : 284 باب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 283 | الشيخ محمد الجواهري