تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب ( 1 ) ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله
شرح
تتعلق بالعين إذا كانت بالغة النصاب حين الحول لا هي مع الدين ، فالعين التي هي ملك المالك والبالغة النصاب لم تبق عند المالك حولاً كاملاً ، واشتراط بقائها حولاً معتبر في وجوب الزكاة فيها عليه وهي لم تبق ، فلا زكاة حتّى يحتسبها على الفقير أو لا يحتسبها ، وتقدم سابقاً ( 1 ) أنه لو أقرض تمام النصاب كما لو كان عنده عشرون ديناراً فاقرضها قبل حولان الحول عليها عنده إلى الغير ، وحال عليها الحول بعد قبض الغير لها ، وجبت الزكاة على المقترض لا على المقرض ، لأنه لم يكن الحول قد حال وهي عند المقرض ، والمالك للعشرين ديناراً حولاً كاملاً إنما هو المقترض ، فالزكاة عليه لا على المقرض . ( 1 ) نبّه الماتن بذلك على خلاف الشيخ في المقام . فإنه نسب ( 2 ) الخلاف في ذلك إلى الشيخ ( 3 ) وأنه قال بوجوب الزكاة على المقرِض حتّى لو نقص المال عن النصاب بالقرض إلى الفقير قبل تمامية الحول ثم حال الحول . ودليل الشيخ على ذلك هو أن ملكية المقترِض للمال المقترَض إنما تكون بتصرفه فيه لا بقبضه والمفروض أنه لم يتصرف فيه فهو غير مالك له ، والمالك له هو مالك المال الزكوي - المقرض - فحال الحول على مال المالك الزكوي المقرض من غير نقيصة فتجب فيه الزكاة عليه . ولكن قد عرفت في محله ( 4 ) أن القرض إنما يملكه المقترض بالقبض لا بالتصرف ، فبالقبض لم يبق المال على ملك المالك للمال الزكوي ، والمفروض نقص النصاب بذلك ، فلم يحل الحول على مال المالك الزكوي البالغ النصاب ، فلا زكاة على المالك . وقد يكون دليل الشيخ على ذلك ما نقل عنه أيضاً ( 5 ) من ثبوت الزكاة حتّى في المال الذي أقرضه المالك إذا كان المالك متمكناً من استعادته متى شاء ، وكون الزكاة في ذلك على المقرض لا على المقترض في هذه الحالة . وفيه أيضاً ما عرفت من أنه لا فرق في عدم وجوب الزكاة في الدين على الدائن - بمقتضى اطلاق ما
هامش
( 1 ) في المسألة 11 ] 2623 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 92 .
( 2 ) الناسب السيد العاملي في المدارك 5 : 296 .
( 3 ) المبسوط 1 : 231 .
( 4 ) في المسألة 11 ] 2623 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 92 .
( 5 ) المبسوط 1 : 211 .