شرح
رمضان ؟ قال : لا بأس » ( 1 ) .
وصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » ( 2 ) .
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنّه سأله : « عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟ قال : يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتّى تمّر عليه سنة ، قلت : فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك » ( 3 ) وغيرها ( 4 ) إلاّ أن العمدة هي ما ذكرنا . ومقتضى هذه الروايات صراحة جواز التقديم ، وهي صحيحة السند أيضاً .
ولكن لو لم يكن غيرها لالتزمنا بما التزم به سلاّر وابن أبي عقيل ، إلاّ أنّه في قبال هذه الطائفة من الروايات طائفة اُخرى دلت على المنع من ذلك .
منها : صحيحة محمّد الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول » ( 5 ) وهذه الصحيحة لو كانت لوحدها لأمكن الجمع بينها وبين روايات الطائفة الاُولى بالحمل على عدم الوجوب ، وما تقدم من روايات الطائفة الاُولى على جواز التقديم . إلاّ أنّ من روايات الطائفة الثانية ما لا يقبل هذا الجمع وهي صحيحة عمر بن يزيد ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره ، إلاّ قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تودّى إذا حلّت » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 301 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 302 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 300 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .
( 4 ) غيرها عدة روايات اُخرى ولكن كلها ضعيفة السند ، ولذا قال السيد الاُستاذ إن العمدة ما ذكرناه . وهذه الروايات الضعيفة هي مرسلة الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : إذا كان محتاجاً فلا بأس » ، الوسائل ج 9 : 302 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 10 ، ورواية أبي بصير نفس المصدر ح 12 ، وروايته الاُخرى عن مستطرفات السرائر ، الوسائل ج 9 : 308 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .
( 5 ) الوسائل ج 9 : 305 باب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 6 ) الوسائل ج 9 : 305 باب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .