تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
المالك فكلّ من المالك والأجنبي ضامن ( 1 ) وللفقيه أو العامل الرجوع إلى أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف ( 2 ) . ] 2777 [ « مسألة 4 » : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ( 3 ) على الأصحّ .
شرح
( 1 ) المالك لوجود المتقضي للضمان وهو التأخير مع وجود المستحق وإمكان الدفع إليه ، فهو بعدم اعطائه مفرّط ومتعد وذلك يقتضي الضمان . والمتلف لأن من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، فيمكن للساعي أو الفقيه الرجوع على أي منهما المالك والمتلف ، إلاّ أنّ الكلام في أن استقرار الضمان على من يكون منهما ، وهذا هو الآتي في التعليقة الآتية . ( 2 ) أي أن قرار الضمان على المتلف لا على المالك ، فلو رجع العامل الساعي لجمع الصدقات أو الفقيه على المالك وأخذ الزكاة منه باعتبار أنّه ضامن لها ، رجع المالك بعد أداء الزكاة من ماله على المتلف ، لأنه يملك المالك بأداء الزكاة بدل الزكاة ، وهو المقدار الذي أتلفه المتلف على ما ذكرناه في بحث الأيدي المتعاقبة ، وهو يقتضي الرجوع على المتلف . وإن رجع العامل أو الفقيه على المتلف وأخذ مقدار الزكاة منه ليس للمتلف الرجوع على المالك ، لأن المتلف هو الذي اتلف الزكاة ولا شك في كون الضمان عليه ، وليس هو مغرور من قبل المالك أو نحو ذلك حتّى يكون له الرجوع على المالك لمكان الغرر ، فلا شك يكون قرار الضمان عليه . ( 3 ) تقدم حكم التأخير ، وقد عرفت أن جواز التأخير هو الصحيح سواء عزل الزكاة أم لا ، وقلنا إنّه لا حدّ للتأخير ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون متهاوناً ومتسامحاً بنحو يكون متعدياً ومفرطاً ، وإلاّ فلا يجوز . وأمّا تقديم الزكاة عن وقت وجوبها فهل هو جائز أو لا ؟ ذهب المشهور ( 1 ) ومنهم الماتن قدس الله أسرارهم إلى عدم جواز التقديم . ونسب ( 2 ) الخلاف إلى سلاّر ( 3 ) وابن أبي عقيل ( 4 ) فقالا بجواز تقديم الزكاة على وقت وجوبها استناداً إلى بعض الروايات المتقدمة التي منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال " قلت له : الرجل تحل علي الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال لا بأس ، قال قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم ، فيعجلها في شهر
هامش
( 1 ) كما في المدارك 5 : 291 ، والحدائق 12 : 232 ، وفي الجواهر 15 : 461 المشهور شهرة عظيمة عدم جواز تقديمها .
( 2 ) الناسب جماعة منهم صاحب الجواهر 15 : 461 .
( 3 ) المراسم : 128 .
( 4 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف 3 : 237 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 262 | الشيخ محمد الجواهري