تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
نعم ، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه في المؤونة ( 1 ) ، بل إذا كان عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع مقدار الزائد عن حاجته وجب بيعه ( 2 ) . بل لو كانت له دار تدفع حاجته بأقلّ منها قيمةً ، فالأحوط بيعها وشراء الأدون ( 3 ) . وكذا في العبد والجارية والفرس .
شرح
وخادم وعبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » ( 1 ) . وموثقة سماعة ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » ( 2 ) ، وغيرها ( 3 ) . ( 1 ) وهذا واضح أيضاً ، كما لو كان عنده من المماليك عشرة يخدمونه ، ولكن هو يحتاج إلى اثنين منهم ليس إلاّ ، وكل واحد منهم يسوى قيمة كثيرة ، فلا شك في أنّه لا يصدق عليه الفقير بل يصدق عليه الغني فليس له أخذ الزكاة ، بل يجب عليه بيع المماليك مع إمكان ذلك طبعاً والصرف في المؤونة . ( 2 ) وهو واضح أيضاً ، كما لو كانت مساحة داره المبنية ألف متر وهو يحتاج إلى خمسين متر منها للسكنى ، ويمكنه بيع الباقي كل متر بقيمة عالية ، فإنه لا فقط لا يصدق عليه الفقير ، بل يصدق عليه الغني وقد يكون مليونيراً ، فكيف يجوز له أخذ الزكاة ، بل يجب عليه بيع مقدار من الدار ، ولا يأخذ الزكاة . واستثناء الدار في موثقة سماعة منصرف عن مثل هذا الدار . ( 3 ) فإنه لو كانت داره لا تزيد على ما يحتاج إليه بأن كانت خمسين متراً ، إلاّ أنها وقعت في محل تجاري أو قرب الحرم الشريف وأصبحت قيمتها عالية جداً ، بأن كان المتر الواحد يسوى ديناراً فأصبح يسوى عشرة ملايين أو أقل أو أكثر ، ويمكنه بيعها وشراء اُخرى كافية له بقيمة أقل بكثير . فهل يجب عليه بيعها ولا يجوز أخذ الزكاة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 235 باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 235 باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 3 ) كصحيحة سعيد بن يسار ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم لأن أبا عبد الله ( عليه السلام ) لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً » الوسائل ج 9 : 236 باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 . وكذا صحيحة علي بن جعفر - في كتابه - عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له دابة ؟ قال : نعم ، من له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدّها مالاً » نفس المصدر ح 5 . ويؤيد ذلك رواية عبد العزيز عن أبيه ، نفس المصدر ح 3 .