تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
دينار أي قيراطان . أما القول الثالث : فلم يعلم له أي مستند . وأما القول الثاني : فاستدل له بمعتبرة أبي ولاّد الحناط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سمعته يقول : لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة ) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً » ( 1 ) . وبرواية معاوية عن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال : لا يجوز أن يدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة » ( 2 ) . إلاّ أنّه يعارض ذلك صحيحة محمّد بن عبد الجبار الدالة على جواز اعطاء أقل من خمسة دراهم : « إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمّد العسكري ( عليهما السلام ) : اُعطي الرجل من إخواني الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فكتب : افعل إن شاء الله تعالى » ( 3 ) . ومقتضى الجمع العرفي بين هذه الصحيحة وصحيحة الحناط حمل النهي في صحيحة الحناط على الكراهة ، لأن الجمع العرفي بين قوله ( لا تعطوا ) و ( افعل ) لو جمعاً في كلام واحد هو الحمل على الكراهة . وهذا الحمل وإن لم يكن متأتياً بين صحيحة محمّد بن عبد الجبار ورواية معاوية وعبد الله ، لأن بين التعبير في الرواية ب‍ « لا يجوز » وبين التعبير في الصحيحة ب‍ « افعل » تنافياً وتضاداً وتعانداً ولا يعدّان عند العرف لو جمعا في كلام واحد مما يكون أحدهما قرينة على المراد من الآخر ، فلا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة ، بل يرون بينهما تهافتاً وتعارضاً ، إلاّ أنّ ذلك غير ضائر بالحمل على الكراهة في المقام ، لأن رواية معاوية وعبد الله ضعيفة السند بإبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم كما في الوسائل ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) والمراد به إبراهيم بن إسحاق الأحمري كما صرّح به الشيخ في الاستبصار ( 6 ) عند نقله لهذه الرواية ، وهو ضعيف ، ومع التنزل وفرض أنه غيره فهو مجهول ، فالرواية ضعيفة على أي تقدير ، فلم تبق إلا صحيحة الحناط ، والجمع العرف بينها وبين صحيحة محمد بن عبد الجبار ممكن بالحمل على كراهة إعطائه أقل من خمسة دراهم ، لإمكان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 257 باب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 257 باب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 256 باب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 257 - 258 .
( 5 ) التهذيب 4 : 62 / 168 .
( 6 ) الاستبصار 2 : 38 / 117 .