تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
في كثرة ما يعطى للفقير دفعة حتّى لو كان زائداً على غناه ، وكان بمقدار مؤونة سنين عديدة ، لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، وليس لهم دليل صحيح على ذلك ، وإن استدل له بالاطلاقات وعدة صحاح ، إلاّ أنها كلها قاصرة الدلالة على ذلك بعد وضوح عدم تحقق الإجماع على ذلك ، بل اللأدلة الصحيحة قائمة على عدم جواز اعطائه أكثر من مؤونة سنة حتّى لو كان الإعطاء دفعة واحدة ، فلا نفصّل البحث مرة اُخرى . وأما حدّ ما يعطى للفقير من جانب القلة ففي ذلك أقوال ثلاثة : الأوّل : ما ذهب إليه الماتن وهو المشهور عند المتأخرين أيضاً ، وهو أيضاً لا حدّ له من جانب القلّة . الثاني : ما نسب ( 1 ) إلى جماعة منهم الصدوقان ( 2 ) والمفيد ( 3 ) والسيد المرتضى ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والشيخ في جملة من كتبه ( 7 ) ونسبه المحقق إلى أكثر الأصحاب ( 8 ) أنه لا يعطى الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف دينار أي عشرة قراريط ، وهما النصاب الأوّل من الذهب والفضة ، وهما عادة متحدان من حيث القيمة في زمانهم ( عليهم السلام ) حيث كان يسوى الدينار عشرة دراهم . الثالث : ما نسب ( 9 ) إلى ابن الجنيد ( 10 ) وسلاّر ( 11 ) أن أقل ما يعطى للفقير من الزكاة درهم أو عُشر
هامش
( 1 ) الناسب هو المحدث البحراني في الحدائق 12 : 245 ، وصاحب المدارك 5 : 279 .
( 2 ) نقله الصدوق الابن عن أبيه في الفقيه 2 : 9 - 10 باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ذيل ح 2 وفي بعض الطبعات ص 17 ذيل ح 1599 ، ونقله عن الابن أي عن الصدوق في المقنع العلاّمة في المختلف 3 : 226 ، والموجود في المقنع : 162 الاقتصار على نصف دينار من دون تعرض للدراهم .
( 3 ) المقنعة : 243 مقدار ما يخرج من الصدقة .
( 4 ) الانتصار : 218 - 219 مسألة 107 .
( 5 ) الغنية : 125 .
( 6 ) الكافي : 172 .
( 7 ) النهاية 1 : 439 - 440 مستحق الزكاة ، الاقتصاد : 283 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 207 .
( 8 ) المعتبر 2 : 590 .
( 9 ) نسب ذلك في الحدائق 12 : 245 ، والمدارك 5 : 279 .
( 10 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 590 .
( 11 ) المراسم : 133 ، ونقل هذا القول أيضاً في الحدائق 12 : 245 عن المسائل الناصرية للسيد المرتضى ، وفي الجواهر 15 : 447 بعد أن نقل ذلك عن ابن الجنيد وسلاّر قال : « والمرتضى في المصريّات على ما حكي » ، والحاكي عنه العلاّمة في المختلف 3 : 226 ، المسائل الموصليّات 1 : 225 .