تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
ذلك ؟ قال : نعم » ( 1 ) . وكما في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا بأس » ( 2 ) ، وهي وإن كانت واردة في الوكيل ، إلاّ أن جواز ذلك فيه دال على جوازه في الأصيل والموكل بطريق أولى . نعم ، بإزاء هاتين الصحيحتين صحيحتان ربما يستدل بهما على عدم جواز النقل : الاُولى : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تحلّ صدقة المهاجرين في الاعراب ، ولا صدقة الاعراب في المهاجرين » ( 3 ) . الثانية : صحيحة عبد الكريم بن عتبة بالهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « . . . كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه بينهم بالسوية ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من حضره منهم » ( 4 ) . فقد يدعى دلالتهما على عدم جواز نقل زكاة أهل البوادي إلى أهل الحضر أو العكس ، أو نقل زكاة الاعراب إلى المهاجرين أو العكس ، كما فهم منها ذلك صاحب الوسائل حيث أخذ ذلك في عنوان بابه بعد حمل النهي على الكراهة فقال : « باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع وجود المستحق » ( 5 ) . ولكن من الظاهر جداً كونهما أجنبيتين عن محل الكلام بالكلية ، لأنهما لا تدلان على المنع من نقل زكاة أهل البوادي إلى أهل الحضر ، ولا من نقل زكاة أهل الحضر إلى أهل البوادي ، وإنما المستفاد منهما لزوم دفع صدقة أهل البوادي إلى أهل البوادي ، وزكاة أهل الحضر إلى مثلهم ، والمهاجرين إلى المهاجرين والاعراب إلى الاعراب سواء كان مقروناً بالنقل أم لا ، ولا قائل به منّا ، فاللزوم مقطوع البطلان ، بل يدل على بطلانه ما عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أنه كان يرسل العمال فيجبون الصدقات ثمّ يقسّم ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 283 باب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 282 باب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 284 باب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 265 باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 9 : 284 باب 38 من أبواب المستحقين للزكاة .