تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد ( 1 ) مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد . ] 2764 [ الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ( 2 ) وإن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة .
شرح
ليس عليه شيء » ( 1 ) . فكيف يمكن حمل هذه المطلقات على الفرد النادر أي على عدم المستحق وعدم إمكان الصرف في أحد المصارف ، أليس هذا من الفرد النادر ، فكيف يصح حمل المطلقات على الفرد النادر . وعليه فلا قدرة لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها لتقيد المطلقات النافية للضمان بما إذا تعذر الصرف في البلد بأي نحو من المصارف الثمانية ، فالعبرة بوجود الفقير والمسكين في البلد ومع عدمهما فلا ضمان في النقل ، سواء كان وجود الفقير مرجوّاً أم لا ، وسواء أمكن الصرف في المصارف الاُخرى أم لا ، وإن كان الاحتياط بالضمان كما عرفت لا بأس به . ( 1 ) لاطلاق الروايات المتقدمة . ( 2 ) في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق في البلد خلاف . نسب ( 2 ) إلى المشهور عدم جواز النقل ، بل ادعى العلاّمة الإجماع عليه ( 3 ) . ولكن لا تسمع دعوى الإجماع لذهاب جماعة إلى الجواز ( 4 ) بل نسب إلى المشهور ، بل العلاّمة نفسه ذهب في المنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والتحرير ( 7 ) إلى الجواز ، فالاجماع غير محقق جزماً ، نعم لا يبعد أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 287 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 .
( 2 ) الناسب صاحب الحدائق 12 : 239 .
( 3 ) في التذكرة 5 : 341 .
( 4 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 130 ، ومنهم الشيخ في المبسوط 1 : 323 والاقتصاد : 279 حيث ذهب إلى الجواز بشرط الضمان ، وقوّاه الشهيد الأوّل في الدورس 1 : 246 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 428 ومحكي حواشي القواعد ، فوائد القواعد : 267 ، وحاشية الارشاد ( هامش غاية المراد ) 1 : 265 الزكاة / كيفية الإخراج ، ومنهم ما سيأتي عن العلاّمة - المدعي للاجماع المزبور على عدم جواز النقل - في كتبه الثلاثة المنتهى والمختلف والتحرير ، حيث ذهب إلى الجواز في جميعها . وصاحب الجواهر في الجواهر 15 : 430 - 433 .
( 5 ) المنتهى 8 : 403 - 403 و 405 .
( 6 ) المختلف 3 : 247 .
( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 415 .