تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
يكون الاعطاء بمقدار مؤونة السنة أو تتميمها اعطاء لفقير ، ويكون اعطاء ما زاد على ذلك إلى سنتين أو إلى خمس اعطاء لغني ، وهو غير جائز جزماً ، كما لو كان الاعطاء لما زاد على مؤونة السنة أو تتميمها بعد اعطائها أولاً أي على دفعات ، لا مقارناً لها ودفعة واحدة . فهذا الدليل لهم ساقط جزماً . الثاني : - مما استدل به المشهور على جواز الاعطاء لأكثر من مؤونة سنة - : عدة صحاح . منها : صحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه » ( 1 ) . ومنها : صحيحته الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : اعطه من الزكاة حتّى تغنيه » ( 2 ) . ومنها : موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه سُئل : كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا أعطيت فأغنه » ( 3 ) ، بدعوى أن الإغناء في هذه الصحاح لم يقيد بمؤونة سنة واحدة فيجوز الإغناء باعطاء مؤونة سنتين أو سنين . وفيه : أن الظاهر من الغنى في هذه الصحاح ما هو في مقابل الفقر ، أي بما يخرجه من الفقر إلى الغنى شرعاً ، لا أن يجعله أوّل الأثرياء في العالم ، أو من جملتهم . وبعبارة اُخرى المراد بالاغناء الاغناء الشرعي المفسر بأدلة اُخرى بملك مؤونة السنة ، لا الغنى العرفي . على أن في المقام ما يدل على القول الثاني - وهو عدم جواز اعطاء أكثر من مؤونة سنة أو تتميمها - . وهي عدّة صحاح أيضاً : منها : صحيحة أبي بصير ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا اُعطيك منها ، فقال له : ولِمَ ؟ فقال لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً ، فقال : إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، ثمّ قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحجّ » ( 4 ) ، فإن الظاهر منها أن الاعطاء إلى الفقير لابدّ وأن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 258 باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 259 باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 259 باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 289 باب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .