تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
] 2756 [ الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ( 1 ) .
شرح
الحدائق عن المدارك - بين قلة النفع وكثرة المنتفع ، ولا ترجيح للأوّل على الثاني ( 1 ) ، وعدم صلاحية الأقربية لاثبات الاستحباب . وفي الثاني - وهو ما ذكره صاحب الحدائق عن العلاّمة - لا خلاف فيه بيننا ولم يذهب أحد إلى وجوب البسط ، والمقتضي لاستحقاق المراعاة هو ذلك ( 2 ) لا خلاف أبناء العامة فإنه لا يستحق المراعاة إن لم يكن يستحق عدم المراعاة . نعم ، لا بأس بالاستدلال على الاستحباب بصحيحة زرارة ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال : فأعطهم إن قدرت جميعاً » ( 3 ) وقول صاحب الحدائق : لم أقف على نص في المقام لعله غفلة منه ، وهي إنما تدل على استحباب البسط على أفراد الصنف الواحد ، لا على الأصناف الثمانية ولا على الثلاثة من كل صنف . ( 1 ) ويدل على ذلك ما رواه الشيخ من حسنة عبد الله بن عجلان السكوني ، قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي ربما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » ( 4 ) ، ودلالتها على زيادة أصل الفضل في النصيب بمقدار فضله واضحة . والرواية حسنة ، لأن عبد الله ابن عجلان السكوني وإن لم يوثقه أحد من علماء الرجال ، إلاّ أنّه ممدوح مدحه الكشي ( 5 ) ، وهو موجب لأن يكون من الحسان وتكون روايته حسنة ، ولا فرق بينها وبين الصحيحة في الحجية . وأما الراوي عن عبد الله بن عجلان فهو وإن تردد بين ( عيينة ) و ( عتيبة ) و ( عتبة ) ، إلاّ أن أيّاً كان هو رجل واحد ثقة وثقه النجاشي ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) لا يدور الأمر بين هذين ، لأن المفروض مع سعة الزكاة وقدرته على كثرة النفع لكل منهم كما هو الذي فرضه القائل بالاستحباب ومنهم الماتن ( قدس سره ) وإن لم يصرح به في الحدائق .
( 2 ) أي الخلاف بيننا لا خلاف أبناء العامة ، فإنه لا أنه لا يستحق المراعاة بل يستحق عدم المراعاة . أقول : إن المراعاة للخلاف بيننا لا تقتضي الاستحباب إلاّ على القول بثبوت قاعدة التسامح أولاً ، وشمولها لفتوى الفقيه منّا ثانياً ، وكلّ منهما دون إثباته خرط القتاد . نعم يمكن القول بالاستحباب لصحيحة زرارة الآتية التي غفل عنها صاحب الحدائق مع تضلعه في الأخبار .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 267 باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 101 / 285 ، الكافي 3 : 549 / 1 ، الفقيه 2 : 18 / 59 ، الوسائل ج 9 : 262 باب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
( 5 ) رجال الكشي : 244 / 443 و 444 .
( 6 ) بعنوان عتبة « عيينة » بن ميمون بياع القصب ، رجال النجاشي : 302 / 825 . وذكر السيد الاُستاذ في المعجم عتيبة
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 211 | الشيخ محمد الجواهري