تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
لكن يستحبّ البسط على الأصناف ( 1 ) مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخرى مقتضية للتخصيص .
شرح
ومنها : ما دل على صرفها كلها في القرابة كما في معتبرة أحمد بن حمزة ، قال « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم » ( 1 ) وهي صريحة في عدم وجوب البسط على الأصناف فضلاً عن أفراد الأصناف ، وأحمد بن حمزة هو أحمد ابن حمزة بن اليسع القمي الثقة ، ومنه يعلم أن أبا الحسن ( عليه السلام ) هو الثالث ، لأن أحمد من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . ومنها : ما دل جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر إن لم يكن في بلده أحد من أهل الولاية ( 2 ) . والحاصل من النظر إلى الروايات يقطع بعدم وجوب البسط ، على أن لا خلاف فيه بيننا . ( 1 ) وأقل ما يعطى لكل صنف ثلاثة . ولكن ذكر في الحدائق ( 3 ) أنّه لم يقف فيه على نص ، وقال : « وغاية ما عللوه به كما ذكره في المدارك ب‍ « شمول النفع وعموم الفائدة ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية » ثم قال : « ولا يخفى ما فيه من الوهن والضعف » ثمّ قال : « واستدل عليه في التذكرة والمنتهى بما فيه من التخلص من الخلاف وحصول الإجزاء يقيناً . والظاهر أنّه أشار بذلك إلى خلاف العامة ، لأنه صرح قبل ذلك باجماع علمائنا على عدم وجوب البسط » ثمّ قال : « وهو أضعف من سابقه » . والأمر كما ذكره في الحدائق من الضعف في الأمرين ، إذ يدور الأمر في الأوّل - وهو ما ذكره في
هامش
في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم » الوسائل ج 9 : 265 باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، وهذه الصحيحة أولى بالذكر من رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي الضعيفة به . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 245 باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 2 ) كما في صحيحة ضريس قال : « سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم . . . » الوسائل ج 9 : 222 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .
( 3 ) الحدائق 12 : 226 .