] 2755 [ الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ( 1 ) ، بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت ، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد .
شرح
واطاعتهم مقرونة بإطاعة الله سبحانه ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الاَْمْرِ مِنكُمْ ) ( 1 ) ولكن هذا خارج عن محل الكلام ، لأن الكلام في وجوب اعطاء الزكاة للفقيه الجامع للشرائط .
( 1 ) لا خلاف فيه بيننا ، بل لا خلاف في عدم وجوب البسط على الصنف الواحد ، ويجوز دفعها بتمامها للفقير الواحد فضلاً عن باقي الأصناف ( 2 ) ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر ( 3 ) وفي التذكرة : أنه مذهب علمائنا أجمع ( 4 ) .
نعم ، هناك قول للعامة بوجوب البسط ( 5 ) بل قالوا : يجب البسط حتّى على أفراد الصنف الواحد ولو بأن يعطى كل صنف أقل الجمع وهو ثلاثة ، لأنه ذكر في الآية الجمع .
والظاهر أن الصحيح ما ذهب إليه علماؤنا وبلا خلاف بينهم ، وذلك لأن لا دليل على وجوب البسط ، إلاّ ما ذكره بعض العامة من أن اللام في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . . . ) ظاهرة في الملكية ، وعطف الأصناف بعضها على بعض بالواو يستوجب الاشتراك في الحكم المذكور ولابدية الايصال إلى جميع الأصناف ، ومقتضى الجمع أن يعطى لا أقل كل صنف ثلاثة لأنه أقل الجمع .
هامش
إذا كان مقلدهم يرى نفوذ حكم الحاكم » . بل هذا أيضاً غير صحيح ، لأنه لا يجب على مقلديه الدفع إليه إلاّ إذا كانت فتواه ذلك ، وأما لو تكن فتواه ذلك ، وكان طلب الزكاة لوجود جهة تقتضي الصرف فيها ، وكان على نحو الفتوى لا الحكم ، فلا يجب الدفع إليه حتّى على مقلديه ، كما تقدم في الفرض الثاني من الفروق التي ذكرها السيد الاُستاذ ، لأنه يجوز لهم الصرف في تلك الجهة ، فإي دليل يدل على وجوب الدفع إليه والمفروض عدم كونه على نحو الحكم ؟ !
( 1 ) النساء 4 : 59 .
( 2 ) من القائلين بعدم الخلاف في ذلك بيننا السبزواري في الذخيرة : 465 ، والبحراني في الحدائق 12 : 224 ، والنراقي في المستند 9 : 351 .
( 3 ) الجواهر 15 : 428 .
( 4 ) التذكرة 5 : 336 ، وكذا ادعى الإجماع الشيخ في الخلاف 4 : 226 ، 228 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 210 مفتاح 238 ، ومصابيح الظلام 10 : 521 مفتاح 238 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 2 : 529 ، المجموع 6 : 185 .