شرح
ولكن قد يدعى أنه بإزاء ذلك ما يدل من الروايات على جواز أخذه الزكاة فيتعارضان :
منها : ما رواه الصدوق في الفقيه قال « وقيل للصادق ( عليه السلام ) : إن الناس يروون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : قد قال : لغنيّ ، ولم يقل لذي مرّة سوي » ( 1 ) .
ومنها : ما رواه في معاني الأخبار عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي » ( 2 ) ، ولعل هذا التكذيب وانكار صدوره عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من قبل الصادق ( عليه السلام ) ناظر إلى ما رواه أبناء العامّة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أنه قال : « لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرّة سوي » على ما رواه الترمذي ( 3 ) - وغيره - وقال : إنه حديث حسن صحيح . وعلى كل حال ، ذلك يعارض صحيحتي زرارة المتقدمتين .
وفيه : أن هذه الروايات لا قدرة لها على معارضة ما تقدم :
أوّلاً : لأنها ضعيفة بالإرسال .
وثانياً : أنه لا دلالة لها على المدعى حتى يقع التعارض ، لأن غاية دلالتها أنه لم يقل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : لذي مرّة سوي ، ولم يقل ( صلى الله عليه وآله ) : إنها تحل له ، ولا منافاة بين عدم حلها للغني ، وعدم حلها لذي مرّة سوي أيضاً ( 4 ) ، غاية الأمر أن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) اقتصر على الأوّل - وهو عدم حلها للغني - باعتبار شموله لذي مرّة سوي وأن ذا المرّة السوي غني . كما يحتمل أن يكون هو عين صحيح معاوية بن وهب ، قال « قلت لأبي عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) : يروون عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغنيّ ، ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلح لغنيّ » ( 5 ) التي ليس فيها تكذيب ، وفيه إشارة إلى شمول الغني لذي مرّة سوي لأنه أحد أفراده .
وثالثاً : معارضة لصحيحة زرارة المتقدمة التي فيها نسبَ ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى النبيّ ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ، ولا لمحترف ولا لقويّ . . . » ( 6 ) فما ادعي من المعارضة دعوى واهية .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 232 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ، الفقيه 3 : 109 / 458 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 233 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 ، معاني الأخبار 2 / 262 .
( 3 ) _ و 4 ) سنن الترمذي 2 : 81 - 82 / ح 647 .
( 4 )
( 5 ) الوسائل ج 9 : 231 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .
( 6 ) الوسائل ج 9 : 233 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 .