] 2749 [ « مسألة 19 » : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ( 1 ) .
شرح
وأما الجهة الثانية : وهي إعطاء الوالد الزكاة لولده لشراء الكتب من سهم الفقراء لأجل التوسعة لو لم يكن الأب قادراً على التوسعة ، فالاعطاء له من هذه الجهة مشكل بل ممنوع ، لأن الظاهر من معتبرة أبي خديجة المجوزة للاعطاء للتوسعة التي لا يتمكن المنفق منها إنما هي التوسعة في النفقة في الكسوة ، وفي طعام لم يكن يطعمونه ، ونحو ذلك ، قال ( عليه السلام ) : « يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه . . . ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عيالهم يوسّع عليهم » ( 1 ) ، وأما مطلق التوسعة الخارجية كشراء الكتب العلمية ونحوها فليس فيما دل على جواز التوسعة عموم يشملها .
نعم ، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج دالة على جواز الإعطاء من الزكاة للتوسعة لكلّ ما يحتاج إليه ومنه الكتب العلمية ، قال : « سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ الزكاة فيوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ، فقال : لا بأس » ( 2 ) ، إلاّ أنها ليست دالة على جواز إعطاء زكاة المنفق له لذلك ، وإنما تدل على جواز أخذ الولد لشراء كل ما يحتاج إليه للتوسعة من الزكاة من غير المنفق ، وجواز إعطاء غير المنفق زكاته له لذلك .
وعليه فإعطاء المنفق زكاته لولده لشراء الكتب العلميّة من جهة التوسعة المطلقة الخارجية ، الخارجة عما دل على الجواز في التوسعة ، باق تحت اطلاق أو عموم ما دل على المنع من إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المنفق .
( 1 ) لإطلاق ما دل على المنع كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك لأنهم عياله لازمون له » ( 3 ) .
وفيه : أن هذا لا يتم ، لما تقدم من الماتن ( 4 ) من أن هذا الحكم يختص بمن تجب عليه نفقته فعلاً ، لا من تجب عليه نفقته شأناً وطبعاً ، فلذا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الدائمة التي شرط عليها سقوط النفقة ، لعدم الوجوب الفعلي على الزوج ، وإن كان شأناً وطبعاً هو وجوب النفقة على الزوجة الدائمة ، إلاّ أن الزوجة لا تجب عليه النفقة عليها فعلاً لسقوط نفقتها بالشرط ، فلا مانع من إعطاء الزكاة لها لو كانت فقيرة ، وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 244 باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 238 باب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 4 ) تقدم ذلك من الماتن في المسألة 12 ] 2742 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 167 .