] 2748 [ « مسألة 18 » : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ( 1 ) ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل الله ( 2 ) .
شرح
وقد يفرض : أن الإعطاء له من الزكاة لأجل التزويج على نحو التمليك من سهم الفقراء ، فلا يصح إعطاؤه من جهة النفقة لأنه واجب النفقة ، وأما من جهة التوسعة فالولد وإن كان محتاجاً إلى التوسعة لكن يجري فيه ما تقدم من عدم جواز الإعطاء للتوسعة إلاّ إذا لم يكن عند المعطي ما يعطيه للتوسعة ، وأما إذا كان عنده ما يعطيه للتوسعة فلم يدل أي دليل على جواز اعطائه من الزكاة بعد إطلاق دليل المنع من إعطاء الزكاة لواجب النفقة ، خرجنا عنه بمقتضى معتبرة أبي خديجة ( 1 ) الدالة على جواز الاعطاء للتوسعة ، وهي مختصة بما إذا لم يتمكن المنفق من إعطاء المنفق عليه للتوسعة ، وأما مع قدرته فيبقى المقام داخلاً تحت إطلاق ما دل على المنع من إعطاء زكاة المزكّي لواجب النفقة عليه . وأما أخذ الولد الزكاة من غير المنفق للتزويج فلا مانع منه مع صدق الفقير عليه ، وإن كان لا يجوز للمنفق الدفع له من الزكاة لو كان عنده ما يعطيه للتوسعة وإن لم يعطه للتوسعة .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) جواز اعطاء المالك زكاته إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه أو كل من يجب عليه الانفاق عليه ، كاُمه التي لا تجب نفقتها على زوجها لكونها مطلقة مثلاً ، وهو الصحيح ، لأن الممنوع منه إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه لا إلى زوجته أو خادمه ونحوهما ممن تجب نفقته على الولد ، ومع عدم شمول أدلة المنع لذلك فاطلاقات أدلة جواز إعطاء الزكاة للفقير شاملة له ، وليس ذلك من الانفاق على الولد كما هو واضح .
( 2 ) ثمّ ذكر الماتن ( قدس سره ) جواز إعطاء المالك الزكاة لولده لشراء الكتب العلمية .
ويقع الكلام في ذلك من جهتين : الاُولى : في إعطائه من سهم سبيل الله لذلك ، الثانية : في إعطائه لشراء الكتب العلمية من سهم الفقراء من جهة التوسعة .
أما الجهة الاُولى : فلا إشكال في جواز اعطائه من سهم سبيل الله لذلك ، لأن شراء الكتب العلمية ومطالعتها ينتفع منه العموم ، ويكون له دخل في ترويج الدين وفائدة للمؤمنين ، لكن بشرط أن تبقى الكتب العلمية المشتراة زكاة لا أن يتملكها الولد ، أو تُوقف ليستفيد منها العموم ، وذلك لأن الملكية الشخصية للولد ، وإن كانت من الاُمور الحسنة والقربية ، إلاّ أنّ سهم سبيل الله ليس لكل عمل قربي كما تقدم ، فلا يجوز الاعطاء لولده على أن تكون الكتب العلمية ملكاً للولد .
هامش
( 1 ) المتقدّمة في الثالث مما يعتبر في أوصاف المستحقين للزكاة ، الوسائل ج 9 : 244 باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 .