تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
إذ من الواضح أنهم ليسوا كالزوجة مالكين لمؤونتهم ، بل المنع من ذلك لأجل الدليلين المتقدمين . نعم ، لو امتنع المنفق من أن ينفق عليهم للتوسعة جاز للأجنبي اعطاؤهم لها من الزكاة ، لما تقدم من جواز الاعطاء منها للتوسعة ، كما دلت عليه معتبرة أبي خديجة وغيرها ( 1 ) الذي به يخرج عن عموم ما دل على المنع من الاعطاء لهم . وقد يقال ( 2 ) بعدم الفرق بين بذل المنفق للتوسعة وعدمه ، فإنه إن صدق الغنى عليهم مع اقتصاره على النفقة اللازمة لم يجز دفع الزكاة لهم من غير المنفق ، فلا يجوز دفعها لهم للتوسعة أيضاً ، وإن لم يصدق عليهم الغنى مع اقتصاره على النفقة اللازمة ، فيجوز دفعها للنفقة الواجبة ويجوز دفعها للتوسعة أيضاً . وفيه : عدم صدق الغنى عليهم قطعاً ، وليس عدم جواز الدفع إليهم لو كان المنفق باذلاً لصدق الأغنياء عليهم ببذل المنفق ، بل عدم جواز الدفع إليهم إنما كان لعدم صدق الحاجة مع نفقة المنفق للنفقة اللازمة ، ولو كان عدم الدفع إليهم لكونهم أغنياء بنفقة المنفق للنفقة اللازمة لما صرّح بالجواز في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إذا كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس » ( 3 ) فالتصريح بالجواز دليل على عدم صدق الأغنياء عليهم بذلك ، فالملاك إذن الفقير المحتاج ، فمع احتياجه إلى النفقة اللازمة والتوسعة . 1 - فإن قام بهما المنفق فلا يجوز له الأخذ من الزكاة لا النفقة اللازمة ولا التوسعة ، لا من المنفق ولا من غيره . 2 - وإن لم يقم بهما المنفق جاز له أخذهما من الزكاة من غيره . 3 - وإن قام بالأوّل ولم يقم بالثاني ، بأن امتنع منه مع احتياج المنفق عليه للثاني ، جاز للمنفق عليه أخذها من الزكاة للتوسعة من غير المنفق .
هامش
( 1 ) كمعتبرة إسحاق بن عمّار بنظر السيد الاُستاذ ، وقد عرفت أنها غير معتبرة .
( 2 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 178 طبعة بيروت ، قال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم : « الإشكال فيه يبتني على الاشكال في جواز الدفع للنفقة ، فإنه إن جاز جاز ، وإن لم يجز لعدم صدق الفقير لم يجز ، إذ الغني لا يجوز الدفع إليه ولو للتوسعة . والتفكيك بين النفقة والتوسعة في صدق الفقر والغنى غير ظاهر . . . » .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 238 باب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .