تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ( 1 ) . نعم ، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه ، كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلاً ( 2 ) . ] 2740 [ « مسألة 10 » : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأن مورد معتبرة إسحاق ومعتبرة أبي خديجة هو ذلك ، أي ليس له مال آخر يوسع به عليهم فمن كان له مال آخر يوسع به عليهم يبقى داخلاً تحت عموم ما دل على المنع من صرف الزكاة في العيال ، فلا يجوز التوسعة حينئذ على العيال من الزكاة . ( 2 ) وهو واضح ، لاختصاص أدلة المنع بمقتضى قوله ( عليه السلام ) : « لأنهم عياله لازمون له » بعياله ، أي عيال المزكّي نفسه لا عيال من يعوله عياله ، فيبقى عيال من يعوله عياله داخلاً تحت اطلاقات ما دل على جواز دفع الزكاة للمستحق - الفقير - فإن زوجة الولد ليست عيالاً للمزكّي ، وإنما هي عيال لمن يعوله المزكّي وهو الولد . وكذا زوجة الأب فإنها ليست عيالاً للمزكّي ، وإنما هي عيال لمن يعوله المزكّي وهو الأب ، وإنما عيال الولد والده فقط لا زوجة والده ، فلا مانع من إعطاء زكاته - أي الولد - لزوجة أبيه ، أو إعطاء زكاة الأب لزوجة الابن . وكذا مملوك العيال فإنه عيال للعيال لا للمزكّي ، والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها ولا إشكال . ( 3 ) فإن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً . . . » ( 1 ) ، وكذا من قوله ( عليه السلام ) في معتبرة إسحاق بن عمّار : « فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا احتسب الزكاة عليه . . . » ( 2 ) أنه ناظر إلى جهة الفقر ، فلا يجوز إعطاؤهم من جهة الفقر ومن سهم الفقراء ، لا من بقية السهام ، فلا مانع من العمل بالاطلاق في جواز اعطاء العيال الواجبي النفقة من سهم العاملين عليها لو كان منهم ، أو من سهم المؤلفة قلوبهم ، أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب أو الغارمين إذا كان العيال ممن ينطبق عليهم ذلك ، هذا مع غض النظر عن النصوص الخاصة التي دلت على جواز قضاء دين الأب حال حياته من سهم الغارمين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 241 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
( 3 ) كما في صحيحة زرارة ومعتبرة إسحاق بن عمّار الوسائل ج 9 : 250 باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، 2 .