تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه ( 1 ) .
شرح
الأقرب عندي عدم اجزاء إعطائهم . والله العالم » ( 1 ) . واستجوده المحقق النراقي في المستند وقال : « وهو كذلك ، إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر ومن كان من أهل الولاية ، ومن لم يعرف الأئمّة أو واحداً منهم أو النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لا يصدق عليه أنه يعرف هذا الأمر ، ولا يعلم أنّه من أهل الولاية وأنّه العارف ، بل وكذلك لو عرف الكلّ بأسمائهم فقط - يعني مجرد اللفظ - ولم يعرف أنّه من هو وابن من ، إذ لا يصدق عليه أنّه يعرفه ، ولا يتميّز عن غيره . والحاصل : أنّه يشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميّزه عن غيره . وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم . ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه ؟ الظاهر : نعم ، إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري » ( 2 ) . فاشترطا في المعرفة فوق المعرفة الإجمالية وبنحو من التفصيل ، وإن كان التفصيل الذي اعتبره المحقق النراقي في المستند أكثر . وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، لأن الروايات دالة على اعتبار الولاية دون المعرفة التفصيلية ولا سيما على النهج الذي ذكره في المستند ، إذ ليس على اعتباره دليل . نعم ، الروايات ظاهرة في وجوب المعرفة والإقرار اجمالاً بالتشيع والانتماء إلى الطائفة المحقّة في قبال عده من المخالفين ، وهي المتيقنة لو شك في كون العبرة هي المعرفة التفصيلة أو تكفي الإجمالية ، إذ يكفي في المخصص المجمل مفهوماً المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر الاقتصار على المتيقن ، وهو الفاقد للمعرفة أصلاً أو إجمالاً ، فهو الخارج بالمخصص المجمل المفصل ، وأما الواجد للمعرفة الإجمالية فليس بمعلوم الخروج ، وهو شبهة حكمية فيتمسك في جواز الإعطاء بالاطلاق أو العموم . ( 1 ) إذا ادعى شخص أنه من الشيعة الاثني عشرية ولم يعلم صدقه أو كذبه ، فذكر الماتن أنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلاّ أن يثبت كونه شيعياً محقاً ، لأن مورد الزكاة هم ، فلابدّ من احراز كونه منهم في ترتب الحكم ، وإلاّ فالأصل - ولو العدم الأزلي - يقضي عدم كونه شيعياً اثنا عشرياً . وذكر المحقق النراقي في المستند سماع الدعوى وجواز الاعطاء ، لأن ذلك لا يعلم إلاّ منه ، وسيرة العلماء جارية على السماع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 206 .
( 2 ) المستند 9 : 299 - 300 .
( 3 ) المستند 9 : 300 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 144 | الشيخ محمد الجواهري