تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
] 2735 [ « مسألة 5 » : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ( 1 ) ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ ( 2 ) .
شرح
العناوين السابقة من كونه من أهل الولاية ، فلا يمكن الاعطاء لولد الزنا الصغير الفقير ، لاعتبار الإيمان في مستحق الزكاة وهو فاقد له ، لا لنفي بنوته . نعم ، لو كان مميزاً وأظهر الولاية جاز إعطاؤه من الزكاة ، لعدم اعتبار البلوغ في مستحق الزكاة ، وأما لو لم يكن مميزاً مظهراً للولاية فجواز الاعطاء له غير ممكن ، لعدم شمول روايات أبناء المؤمنين له ، والاطلاقات إنما هي مقيدة بالولاية ، وابن الزنا ما لم يكن مميزاً ومظهراً للولاية إما مقطوع عدم ولايته أو مشكوك فيها . وأما البالغ فيترتب جواز دفع الزكاة له لو كان فقيراً على كونه من أهل الولاية . ( 1 ) وذلك لعدة صحاح تقدمت ( 1 ) في اعتبار الإيمان في مستحق الزكاة دالة على لزوم اعادتها لأنّها وضعها في غير موضعها . إنما الكلام في موردين آخرين : الأوّل : هل إن الحج كالصلاة والصيام التي دلت الروايات المتقدمة على عدم اعادتهما لو استبصر وأنه يؤجر عليهما مع الاستبصار المتأخر ، أو إن الحج هو كالزكاة لابدّ من إعادته . الثاني : لو أدى المخالف زكاته لأهل الولاية ثمّ استبصر فهل عليه إعادة الزكاة أو لا . وهما الآتيان في التعليقتين الآتيتين . ( 2 ) الأولى : قال المحقق ( 2 ) والعلاّمة ( 3 ) والشهيد ( 4 ) بعدم إعادة الحج كالصلاة والصوم إذا لم يخل بركن من أركانه - أي عندنا - كالوقوفين أو الطواف أو السعي . ولم يعلم وجه ذلك كما ذكره في الجواهر ( 5 ) وغيره وذلك لأن النصوص ظاهرة في جواز الاجتزاء بالحج كالصلاة الفاقدة للطهارة والصوم ، ولا فرق بينها في الاجتزاء ، فكيف لا يعيد الصلاة والصوم ويعيد الحج لو ترك ركناً منه ، بل صريحة في الاجتزاء به ، نعم يعتبر أن يأتي به على وجهه الذي هو عندهم .
هامش
( 1 ) قبل المسألة 1 ] 2731 [ .
( 2 ) الشرائع 1 : 257 قال : « إذا استبصر لا يعيد الحج إلاّ أن يخل بركن منه » .
( 3 ) التذكرة 8 : 423 قال : « المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر ، فإن لم يخل بشيء من أركان الحج صح حجه وأجزأ عنه . . . » ، وقال في التذكرة 5 : 263 : « نص علماؤنا على أنّه في الحج إذا لم يخل بشيء من أركانه لا تجب عليه إعادته . . . » .
( 4 ) الدروس 1 : 315 درس 82 .
( 5 ) الجواهر 15 : 388 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 141 | الشيخ محمد الجواهري