من غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ( 1 ) ، ولا بين المميّز وغيره ( 2 ) ، إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وأما الصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والجدّ والقيّم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة المتقدمة .
( 2 ) للاطلاق أيضاً ، مضافاً إلى صحيحة أبي بصير المتقدمة التي هي كالصريح في غير المميز .
( 3 ) وقع الكلام في أن الاعطاء لليتيم إلى من يكون لو لم يكن له ولي ، نعم لو كان ولي أعطي له ليصرفه على اليتيم ، ويكون قبض الولي قبض المستحق وبه تفرغ ذمّة المعطي .
وأما الصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي أو حتّى إذا كان لهم ولي ففيه خلاف .
1 - ذهب الماتن وجماعة ( 1 ) إلى جواز الدفع إلى من يقوم بأمره إذا لم يكن له ولي .
2 - وعن بعضهم ( 2 ) جواز تسليمها إلى الطفل بحيث تصرف فيما يسوغ للولي صرفها فيه ، وعن آخر ( 3 ) جواز الدفع إلى من يقوم بأمره حتّى مع التمكن من الولي .
3 - ومنع صاحب الجواهر ( 4 ) من ذلك في كلا الصورتين ، وأن الدفع لا يكون إلاّ إلى الولي ، وإلاّ فإلى الحاكم الشرعي ، وإلى هذا مال الشيخ الأنصاري ( 5 ) .
وقول صاحب الجواهر متوقف على القول بأحد اُمور ثلاثة ، وكلها لا يمكن القول بها :
الأول : أن يقال : إن الزكاة ملك لمستحقيها من أول ما تجب في مال المالك ، بمعنى أن الشارع من الأول ملك مقدارا من المال الزكوي إلى كلي الفقراء والمساكين ، ولا يمكلها شخص الفقير إلا بقبض صحيح وقبض شخص الفقير الصغير أو المجنون لا قبض ، فالمال باق على مالكيته لمالكه ، وصاحب المال الزكوي
هامش
( 1 ) وهم العلاّمة في التذكرة 5 : 280 ، والسيد في المدارك 5 : 241 - 242 ، والكركي في فوائد الشرائع ( آثار الكركي ) 10 : 268 ، وكفاية الأحكام 1 : 191 ، ومصابيح الظلام ( شرح المفاتيح ) شرح مفتاح : 236 ج 10 ص 490 .
( 2 ) كسيد المدارك 5 : 241 - 242 .
( 3 ) وهو المحقق النراقي في المستند 9 : 303 .
( 4 ) الجواهر 15 : 384 .
( 5 ) وان احتمل في آخر كلامه صحة صرفه عليهم ولو مع وجود الولي ، قال ( قدس سره ) : « ثمّ هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل ولو مع وجود الولي ، كأن يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك أبوه ؟ الظاهر عدم الجواز ، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف تمليكهم إياه ، نعم يجوز في سبيل الله . ويحتمل الجواز من سهم الفقراء ، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة استحقاقهم للزكاة لا تمليكهم لها ، فالمقصود هو الايصال » كتاب الزكاة طبع المؤتمر العالمي : 323 .