تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
] 2731 [ « مسألة 1 » : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ( 1 )
شرح
أن يروي عن أصحاب الصادق ( عليه السلام ) لاختلاف الطبقة ، والاطراح أو الحمل على مستضعف الشيعة إنما هو لو كانت الرواية معتبرة ولو بالجبر ، والحال إنها ضعيفة السند ولم يعمل بها أحد ، فهي ساقطة لضعفها . ( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) جواز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين لو كانوا فقراءً ، ولا يعتبر في ذلك بلوغهم . ولا خلاف في ذلك ( 1 ) ولا إشكال ، بل عليه دعاوى الإجماع ( 2 ) . ويدل على ذلك مضافاً إلى ذلك وإلى اطلاقات الكتاب والسنّة التي لا فرق فيها بين البالغ وغير البالغ وعدم وجود أي دليل على اعتبار البلوغ ، عدة روايات صرحت بجواز اعطاء الزكاة لهم . منها : صحيحة أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال : يحتفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » ( 3 ) . ومنها : صحيحة يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عيال المسلمين اُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال فقال : لا بأس » ( 4 ) . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيّه وللمملوك ولد صغر حرّ ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به » ( 5 ) .
هامش
إبراهيم بن إسحاق الحارثي ولم يوثق ، بل الثقة هو إبراهيم بن إسحاق بن أزور وهو من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) وليس من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، والحسين بن سعيد الراوي عن إبراهيم بن إسحاق هو من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) أيضاً ، فيمكن أن يكون إبراهيم بن إسحاق هو ابن أزور الثقة ، لامكان رواية الحسين بن سعيد عنه لأنه من طبقته ، ولكن من جهة أن إبراهيم بن إسحاق الراوي لكتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري هو الأحمري النهاوندي يوجب أن يكون إبراهيم هذا الراوي عن عبد الله بن حماد الأنصاري هو النهاوندي الضعيف ، على أن إبراهيم بن إسحاق بن أزور ليس له رواية في الكتب الأربعة . ثم إن الرواية ضعيفة بيعقوب بن شعيب الحداد نفسه ، فإنه مجهول لم يوثق ، ومن الغريب أن السيد الاُستاذ لم يذكر ضعف الرواية من هذه الجهة . ( 1 ) كما عن صاحب الحدائق 2 : 207 ، وصاحب الرياض 5 : 72 .
( 2 ) كما في المختلف 3 : 210 ، والروضة 2 : 50 كتاب الزكاة الفصل الثالث ، والمدارك 5 : 240 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 226 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 227 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .
( 5 ) الوسائل ج 9 : 294 باب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 131 | الشيخ محمد الجواهري