شرح
الثانية : ما رواه المفيد في المقنعة مرسلاً عن يونس بن عمّار ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة ، على من عنده قوت السنة » ( 1 ) وهي واضحة الدلالة على المطلوب ( 2 ) إلاّ أنها ضعيفة السند بالإرسال ، فهي تصلح على هذا أن تكون مؤيدة لا دليلاً .
وأما القول الثاني : وهو ما نسب إلى الشيخ وغيره من أن العبرة في الغنى والفقر بملك أحد النصب الزكوية وعدمه عيناً أو قيمة .
فاستدل له بعدة روايات منها : ما ورد من طرقنا من أن الله سبحانه وتعالى أشرك الفقراء في أموال الأغنياء أو جعل وفرض لهم في أموال الأغنياء ما يكفيهم ( 3 ) ولو علم أنه لا يكفيهم لزادهم ، وهو دال على أن من يملك أحد النصب الزكوية فهو غني ، وقد أشرك الله معه في النصاب الفقير . وبمضمون هذا ما ورد من طرق العامّة من أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن : « إنّك تأتي قوماً أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم » ( 4 ) .
وفيه : على فرض دلالة الروايات على ذلك فمن أين عُلم أن القيمة تقوم مقام النصاب الزكوي ، فإن العبرة في هذه الروايات إنما هو بالعين لا بالقيمة ، والمدّعى أعم من العين الزكوية أو قيمتها ، فالدليل أخص من المدّعى .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 234 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 10 ، المقنعة : 40 .
( 2 ) كونها واضحة الدلالة على المطلوب أوّل الكلام ، إلاّ بناءً على أن يكون المراد من قوت السنة مؤونة السنة ، وهو أوّل الكلام ، بل غير صحيح لتباين مفهوم كل منهما عن الاُخرى ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فلا زكاة تحرم على من عنده قوت السنة إذا لم تكن عنده مؤونة السنة ، ولا الفطرة تجب على من عنده قوت السنة إذا لم تكن عنده مؤونة السنة . فهذه الرواية غير صالحة حتّى للتأييد .
( 3 ) كما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله عزّوجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم . . . » الوسائل ج 9 : 10 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 2 ، وكذا في صحيحة عبد الله ابن سنان : « وذلك أن الله عزّوجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به . . . » نفس المصدر ح 3 ، وكذا ح 6 وح 9 وح 10 وباب 4 ح 2 ، والروايات في ذلك كثيرة .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 ح 1 ، سنن أبي داود 2 : 104 ح 1584 ، سنن الدارقطني 2 : 135 ح 4 ، سنن البيهقي 4 : 96 .