تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
] 2727 [ « مسألة 29 » : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى ( 1 ) قاتله ، وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل ( 1 ) .
شرح
جاز اعطاؤه من سهم الغارمين ، فإن المفروض أن دَينه ليس دَيناً في معصية ، كما أن المفروض عجزه عن الأداء ، وكونه مالكاً لقوت سنته غير مانع من إعطائه من سهم الغارمين مع فرض أنه مطالب وقد حل وقت الضمان وهو عاجز عن الأداء ، فإن مقتضى إطلاق ما دل على الاعطاء من سهم الغارمين لم يفرق فيه كما تقدم ( 2 ) بين ما لو كان مالكاً لقوت سنته أو لا ، كان المضمون عنه غنياً أو لا . ( 1 ) إذا استدان لمصلحة عامة كاصلاح ذات البين ، كما لو بان تلف مال لا يدرى من أتلفه وكاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته واستدان لذلك ، أو وُجد قتيل لا يدرى من قتله وكاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته واستدان لذلك ، أو استدان لبناء مسجد أو ميتم أو مشفى ، أو اصلاحه وتعميره ولم يتمكن من أداء الدَين المذكور في الموارد المتقدمة ونحوها ، جاز إعطاؤه من سهم الغارمين وإن كان مالكاً لمؤونة سنته ، لأن المفروض عجزه عن الأداء بعد حلول الأجل والمطالبة ، ولم يكن دَينه في معصية ، بل في أفضل القربات وإن لم نشترط الصرف في الطاعة . وكونه مالكاً لمؤونة سنته غير مانع من اعطائه من سهم الغارمين كما عرفت ، ولا خلاف في المسألة ولا اشكال . هذا لو فرض عجزه عن الأداء . وأما لو كان متمكناً من أداء دَينه ، بأن كان غنياً أو قادراً على الأداء تدريجاً ولم يكن الدَين حالاً ومطالباً ، به فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين أو لا ؟ استشكل الماتن ( قدس سره ) في جواز اعطائه من سهم الغارمين . ونسب ( 3 ) إلى الشيخ ( 4 ) وغيره ممن تأخر عنه ( 5 ) جواز الاعطاء لهذا الغريم منه حتّى لو كان الغارم غنياً فضلاً عن كونه فقيراً إذا لم يؤدها من ماله ، عملاً 1 - باطلاق الآية المباركة وغيرها ، 2 - ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تحل الصدقة لغني إلاّ لخمس : غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم . . . » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في موسوعة السيد الخوئي 24 : 109 الموجود ( لا يدري ) وهو من خطأ الطبع والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) في أوّل بحث السادس من مصارف الزكاة وهو الغارمون ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 86 .
( 3 ) الناسب جماعة منهم صاحب الجواهر 15 : 361 - 362 وصاحب الحدائق 12 : 194 وغيرهما .
( 4 ) في المسبوط 1 : 344 .
( 5 ) كالشهيد في الدروس 1 : 241 ، والعلاّمة في التذكرة 5 : 259 ، وابن حمزة على ما نسبه إليه في الحدائق 12 : 194 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 590 / 1841 ، سنن أبي داود 2 : 119 / 1635 ، سنن البيهقي 7 : 15 .