تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
السادس : النصاب ( 1 ) ، كما سيأتي تفصيله . ] 2613 [ « مسألة 1 » : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلاّت غير البالغ ( 2 ) يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو اُثنى .
شرح
يحرز دخوله في الخاص فتجب فيه الزكاة . إلاّ أن المبنى كما ذكرناه في محله ( 1 ) غير تام . والحاصل : أن الصحيح هو التفصيل بين الشبهات الحكمية المفهومية فيرجع فيها إلى عمومات وجوب الزكاة ، ومقتضاها الفتوى بالوجوب لا الاحتياط بوجوبها ، وبين الشبهات الموضوعية الخارجية فالمرجع فيها الاستصحاب مع جريانه ، وإلاّ فأصالة البراءة لا أصالة الاحتياط . ( 1 ) النصاب شرط في جميع الأجناس الزكوية ، إلاّ أن لكل جنس نصاباً خاصاً به ، ويأتي البحث في كل واحد منها عند تعرض الماتن له . ( 2 ) المعروف والمشهور ( 2 ) ثبوت استحباب الزكاة في غلاّت الصبي ، بل نسب إلى السيد المرتضى القول بالوجوب ( 3 ) . والكلام فعلاً في ثبوت الاستحباب وعدمه ، وأما القول بالوجوب فقد تقدم ( 4 ) ضعفه مفصلاً . استدل على استحباب الزكاة في غلاّت الصغير بصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : أنّهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين ( 5 ) والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » ( 6 ) كذا رواها الشيخ في التهذيبين ، ولكن رواها في الكافي عن زرارة ومحمّد بن مسلم نفسهما من
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 46 : 336 - 346 .
( 2 ) صرح بذلك المحقق في الشرائع 1 : 165 ، والشهيدان في الدروس 1 : 229 ، والروضة 2 : 11 ، والعلاّمة في التذكرة 5 : 14 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 5 ، والفخر في الإيضاح 1 : 167 .
( 3 ) الناصريات : 281 . ثمّ ليس فقط السيد المرتضى ممن قال بالوجوب . نعم ، السيد المرتضى اختص بنسبة القول بالوجوب إلى أكثر الأصحاب ، وإلاّ فالقائل بالوجوب غيره جماعة : منهم الشيخان : المفيد في المقنعة : 238 ، والطوسي في الخلاف 2 : 40 ، وابن زهرة في الغنية : 118 - 119 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 137 ، وابن حمزة في الوسيلة : 121 - 123 ، والتقي في الكافي في الفقه : 165 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 168 ، بل حكاه المحقق - وغيره - في المعتبر عن الشيخين واتباعهما ، المعتبر 2 : 488 .
( 4 ) في اعتبار البلوغ في وجوب الزكاة ص 10 من هذا الجزء . ولا فرق في عدم وجوب الزكاة على الصبي بين الغلات وغيرها .
( 5 ) في التهذيبين « العين » بدل « الدين » ولكن في الكافي والوسائل « الدين » والظاهر أنه هو الصحيح .
( 6 ) التهذيب 4 : 29 / 72 ، الاستبصار 2 : 31 / 90 ، الكافي 3 : 541 / 5 ، الوسائل ج 9 : 83 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .