تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
وثالثاً : على فرض التسليم بكون التصدق ملكاً لله سبحانه ، فمن أين كان موضوعه المتعلق بحقه سبحانه هو المال حتّى يكون المال متعلقاً لحقه تعالى ، فإن التصدق وإن كان مقيداً بالمال إلاّ أن التقييد داخل والقيد وهو المال خارج ، فلا المال مملوك ولا متعلق لحق أحد . نعم ، هو متعلق للتكليف بتسليم التصدق إلى مالكه ، ولكن ذلك لا يستوجب ولا يستتبع أن يكون في ذلك حق يمنعه من التصرف فيه ليكون ذلك موجباً لنقص في المال وقصر في الملكية ، فيكون المقام نظير ما لو آجر زيد نفسه لخياطة ثوب في دار خاصة ، فالمستأجر وإن ملك عليه الخياطة في الدار ، إلاّ أن ذلك لا يستوجب ولا يستتبع أن يكون للمستأجر حق في الدار بحيث يوجب منع صاحبها من بيعها ، وإن وجب على صاحبها تكليفاً حفظ الدار مقدمة للوفاء بالإجارة بالخياطة فيها ، إلاّ أن ذلك لا علاقة له ببطلان بيعها لو باعها فإن ذلك مما لا يقتضيه ولا يستتبعه . وكذا لو آجر نفسه ليصلي عن زيد بلباس خاص ، فالمستأجر وإن ملك عليه الصلاة باللباس المخصوص ، إلاّ أن ذلك لا يستتبع أن يكون للمستأجر حق في اللباس يمنع صاحبه من بيعه ، وإن وجب على صاحبه حفظه مقدمة للوفاء . وعليه فنذر التصدق على نحو نذر الفعل لا يوجب نقصاً في المال ولا قصوراً في الملكية ، فلا يكون مانعاً من تعلق الزكاة وشمول أدلة وجوب الزكاة له . ومما يؤكد ذلك : أن ما ذكر من أن نذر التصدق بنحو نذر الفعل يقطع الحول ويوجب قصوراً في المليكة لو كان تاماً ، لما اختص بنذر التصدق ، بل لجرى في كل نذر ، كما لو نذر أن يصرف ما يملكه من المال في التوسعة على عياله ، أو صرفه في مراسم عزاء سيد الشهداء أو في مساعدة زواره ، ونحو ذلك من الجهات الراجحة ، أفهل يمكن أن يقال : إن ذلك يوجب انقطاع الحول وسقوط الزكاة ولو لم يصرفه فيه قبله . نعم ، لو صرفه فيه قبل الحول لا شك في ارتفاع الزكاة بارتفاع موضوعها ، إلاّ أن الكلام فيما إذا لم يصرفه فيه قبل الحول وكان الموجود فقط وجوب الوفاء ، فإنه لا شك أنه لا يظن بل ولا يحتمل أن يلتزم أحد بانقطاع الحول وسقوط الزكاة . والمتحصل من ذلك كله : أن مجرد وجوب الوفاء بالنذر - ما لم يف - لا يقطع الحول ولا يوجب ارتفاع موضوع الزكاة ، فتجب الزكاة إذا حال الحول ، وإن كان يجب عليه أيضاً الوفاء بالنذر ، فأيهما يكون هو المقدّم ؟ هذا بحث آخر يأتي حين تعرض الماتن له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في آخر المسألة 12 ] 2624 [ .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 52 | الشيخ محمد الجواهري