تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك » ( 1 ) . وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود - الخراساني - قال : « قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب ( تجب ) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكي » ( 2 ) . وغير ذلك من الصحاح ( 3 ) . وهذه الصحاح كلها واضحة الدلالة على أن المعتبر في وجوب الزكاة التمكن من التصرف خارجاً وتكويناً في تمام الحول . وأما التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية مثل البيع والهبة والصلح ونحوها فليس في هذه الصحاح أي دلالة عليه ، وهي أجنبية عنه بالكلية ، فلا معنى حينئذ للاشكال المعروف على هذه الصحاح بأنه إن أريد من التمكن من التصرف هو التمكن من جميع التصرفات التي منها الاعتبارية ، فهو غير محقق
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 95 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 95 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 .
( 3 ) كموثقة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » الوسائل ج 9 : 95 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 . وكصحيحة الفضلاء زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : « . . . وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه » الوسائل ج 9 : 121 باب 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . وكموثقة إسحاق بن عمّار الثالثة عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال « قلت له : رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها الزكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة » الوسائل ج 9 : 172 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . وكذا معتبرة أبي بصير بطريق الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت له : الرجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة وإن كان غائباً فليس عليه شيء » الفقيه 2 : 15 / 43 ، الوسائل ج 9 : 173 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ملحق ح 3 . وكذا عدة روايات اُخرى .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 44 | الشيخ محمد الجواهري