لو شك في الاشتراك أو غلبة الصدق لأحدهما يكفي الأقل 344
لو كان الزرع لا يحتاج إلى العلاج وسقي بالعلاج من دون أن يكون أي أثر لذلك على الزرع فزكاته العشر
والعكس بالعكس 345
الأمطار العادية لا تغير ما يسقى بالعلاج عن كونه بعلاج إلى كونه بغير علاج إذا كانت الأمطار العادية مندكة بالعلاج
دون ما لم تكن مندكة 345
لو أخرج شخص الماء لغرض أو عبثاً فسقى به آخر شجرة فهل هو سقي بعلاج أو بغير علاج 346
ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة مستثنى من وجوب الزكاة 347
هل يستثنى الخراج من وجوب الزكاة 348
هل تستثنى المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتاج من وجوب الزكاة 354
هل هناك فرق بين المؤن قبل التعلق والمؤن بعد التعلق 359
بناء على استثناء المؤن هل النصاب يحسب بعد خروجها أو قبله 360
بناء على استثناء المؤن فالبذر إن لم يكن متعلقاً للزكاة فهو من المؤن التي تستثنى 362
بناء على استثناء المؤن فالبذر إذا كان متعلقاً للزكاة فما هو الحكم 362
الغلة الواحدة فيها الزكاة بلا اعتبار لوحدة الزمان والمكان والإخراج 364
لو تكررت ثمرة بعض الأشجار في السنة 365
إذا اختلف وقت إدراك الثمرة فهل يعتبر الانضمام 365
من وجب عليه التمر زكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة حتّى لو كان بمقدار الزكاة لوجف إلاّ أن يكون ذلك
بعنوان القيمة بناء على كفاية القيمة ولو كانت من غير النقدين 367
لو كان عنده رطب جاز أن يدفع الرطب عنه فريضة على مبنى المشهور 367
من وجب عليه التمر زكاة هل يجوز أن يدفع عنه تمراً آخر زكاة فريضة أو من باب القيمة 367
إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا 369
موت المالك بعد التعلق أو قبله 370
لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق فإما أن يكون موته بعد تعلق الزكاة 371
أو يكون موته قبل التعلق 371
لو مات المالك قبل التعلق وقبل ظهور الثمر 373
لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق وكان قد أوصى فإما أن يكون موته بعد التعلق ، أو قبله ، أو
قبله وقبل ظهور الثمر 374
إذا انتقل إليه نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه وإن كان بعد التعلق فالزكاة على البائع 375
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 414
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٤