الاُولى : أنه بالغ النصاب على أحد التقديرين دون الآخر 307
الثانية : أنه بالغ النصاب على كلا التقديرين 307
بناء على وجوب الزكاة في المغشوش بغير الذهب أو الفضة يجوز أن يخرج دارهم خالصة زكاة ويجوز أن يخرج
من المغشوشة بمقدار ما في الخالصة من الفضة وكذا في الدنانير 308
وكذا على مسلكنا لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة 309
إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة لم تجب الزكاة إلاّ إذا كان متمكناً من التصرف طول الحول مع كونه غائباً 310
يعتبر بلوغ كل جنس النصاب ولا يجبر بعضها بعضاً 311
فصل في زكاة الغلات الأربع 310
هل تجب الزكاة في السلّت والعَلَس 313
شرائط وجوب الزكاة في الغلات
الأوّل : النصاب وهو خمسة أوساق أي ثلاثمائة صاع 317
ما هو وزن ثلاثمائة صاع 320
الثاني : التملك بالزراعة أو انتقالها إليه قبل التعلق 322
وقت تعلق الزكاة في الغلات هل هو الانعقاد أو صدق الاسم 323
وقت التعلق في الزبيب حال كونه عنباً 325
الملاك في النصاب هو اليابس من المذكورات 328
فيما يتعارف أكله حال كونه رطباً كالبربن وشبهه يقدّر يابساً إن كان يقل ثمره لا ما إذا صار كالخشبة اليابسة 331
تصرف المالك في الرطب أو الحصرم إن كان بالمقدار المتعارف فلا مانع منه 333
وإن كان أكثر من المتعارف فيجوز إن كان وقت التعلق صدق الاسم ، وأما لو كان وقت التعلق بدو الصلاح فلا تسقط
عما تصرف فيه الزكاة 334
ولو قطفها كلها وجب عليه زكاتها بعد فرض بلوغ يابسها النصاب 335
لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلبها الساعي لم يجب على المالك القبول 335
وقت الإخراج الذي يجوز للساعي المطالبة عند تصفية الغلة أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب 336
هل يجوز اعطاء القيمة حتّى من غير النقدين وهل يجوز اعطاء القيمة حتّى لو كانت منفعة 338
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً 339
مقدار الزكاة في الغلات هو العشر إن سقي بلا علاج ونصف العشر إن سقي بعلاج 339
ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك يجب نصف العشر ونصف نصف العشر ومع غلبة أحدهما فالحكم تابع
له 342
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 413
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٣