لا فرق في السكة بين أن تكون سكة إسلام أو كفر ، بكتابة أو بغيرها بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض 276
المسموح بالأصالة لا زكاة فيه 277
المضروب بسكة يتعامل فيها فيما بعد لا فعلاً 279
المضروب بسكة كان يتعامل بها سابقاً ومهجورة فعلاً 279
لو اتخذت الدراهم أو الدنانير للزينة فهل تجب فيها الزكاة أو لا 283
الشرط الثالث في وجوب الزكاة في النقدين : مضي الحول 287
المراد بالحول الدخول في الشهر الثاني عشر 288
لو نقص عن النصاب أو غيّر بالسبك قبل الدخول في الثاني عشر سقطت الزكاة حتّى لو كان السبك بقصد الفرار
من الزكاة 279
لا تجب الزكاة في الحلي 293
لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء 294
إذا كان النصاب كله من الذهب أو الفضة الرديء يجوز الإخراج من الرديء 295
وإن كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً يجوز الإخراج من الرديء أيضاً 295
وإن كان جميع النصاب جيداً لا يجوز الإخراج من الرديء 296
لو كان جميع النصاب من الرديء فكان الواجب عليه ديناراً رديئاً فهل يجوز للمالك إخراج نصف دينار جيد تساوي
قيمته ديناراً رديئاً أو لا وكذا في العكس 297
هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً النصاب 298
على تقدير القول بالوجوب فلو شك في بلوغ الخالص النصاب هل يجب الفحص 301
وعلى تقدير القول بوجوب الفحص فلو لم يتمكن منه لمانع فهل يسقط الفحص 303
إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش أو الرديء إلاّ إذا ساوى الجيد من حيث
القيمة فيدفعه بما أنّه قيمة 303
بناءً على وجوب الزكاة في الدراهم أو الدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً الناصب لا يجوز أن يدفع المغشوش
إلاّ إذا علم باشتماله على قيمة ما يجب إخراجه منها 304
لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنها خالصة أو مغشوشة لا تجب الزكاة 305
لو كان غش الدراهم المغشوشة البالغة النصاب من الذهب أو غش الدنانير المغشوشة البالغة الناصب من الفضة
وجبت الزكاة وإن لم يصدق الدراهم أو الدنانير حقيقة على المغشوشة 305
لو شك في بلوغ ذلك النصاب لم تجب الفحص ولا تجب الزكاة 306
ولو علم بأكثرية أحدهما مردداً فله صورتان :
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 412
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٢