المرتضى والشيخ 217
لو تلف شيء من النصاب بعد التعلق فإن لم يكن بتفريط المالك فليس عليه ضمان وإلاّ كان الضمان عليه ولو كان
بالتأخير مع التمكن من الأداء 226
لو كان التلف فيما كان زائداً على النصاب 228
الارتداد الملي بعد الحول واستقرار الزكاة لا يقتضي سقوط الزكاة 230
وكذا الارتداد الفطري إذا كان المرتد امرأة 230
وأما إذا كان المرتد رجلاً 231
الارتداد أثناء الحول وقبل وجوب الزكاة في الارتداد الفطري والملي للذكور والإناث هل يقطع الحول 233
لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد وحال عليه أحوال فإن اخرج زكاته من غيره تكررت الزكاة كلّ سنة وإلاّ فإن أخرجها
منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة 234
لو كان مالكاً للنصاب وأكثر وحال عليه أحوال 236
إذا حصل لمالك النصاب ملك جديد بعد الحول 238
إذا حصل ملك جديد لمالك النصاب أثناء الحول فحساب الحول يختلف باختلاف الصور الأربعة الآتية :
1 - فإن كان الملك الجديد من العفو 239
2 - وإن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً 241
3 - وإن كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق 242
4 - إن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق 252
لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة 254
حكم الزكاة في المهر لو طلقها قبل الدخول 255
ولو تلف نصفها بتفريط منها فمن أين تخرج الزكاة 256
إذا قال رب المال لا زكاة في مالي سمع منه بلا بيّنة 258
إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار وفسخ البائع بعد الحول وأداء الزكاة أو قبل أداء الزكاة 259
فصل في زكاة النقدين : يشترط فيها أوّلاً النصاب 263
نصاب الذهب الأوّل 263
نصاب الذهب الثاني 270
نصاب الفضة الأوّل والثاني 271
وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية 272
الشرط الثاني في وجوب الزكاة في النقدين : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة فلا زكاة في السبائك 273
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 411
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١١