3 - وثالثة يكون العدد غير قابل للقسمة لا على الأوّل ولا على الثاني فهل يختار الأقل عفواً أو يلزم التلفيق الذي
لازمه عدم العفو في العقود ؟ 156
في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون 160
في النصاب السادس هل يجوز إعطاء ابن لبون حتّى لو كان عنده بنت مخاض 160
إذا لم يكن عنده لا بنت مخاض ولا ابن لبون فهل يتخير في شراء أيّ منهما 163
للبقر نصابان : الأوّل ثلاثون والمشهور أن فيه تبيعاً أو تبيعة ، فما هو المراد من التبيع 164
المشهور في النصاب الأوّل للبقر التخيير بين التبيع والتبيعة ، والظاهر تعين التبيع 160
النصاب الثاني للبقر أربعون وفيه مسنّة 173
وفيما زاد على الأربعين يتخير بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو يتخير بينه وبين التبيعة على الخلاف أو أربعين
أربعين ويعطي مسنّة 174
المشهور أن في الغنم خمسة نُصُب 175
أنكر النصاب الخامس جماعة من أجلة الأصحاب والصحيح ما ذهب إليه المشهور 176
سؤال مشهور في النصاب الرابع 177
عدم اختصاص السؤال بالقول المشهور 178
أجاب عن السؤال صاحب الجواهر وجوابه لا يرفع وجه السؤال 178
الجواب الثاني والثالث عن السؤال المشهور 179
البقر والجاموس جنس واحد 181
في المال المشترك يعتبر بلوغ حصة كل واحد النصاب في جواب الزكاة عليه 182
المال الواحد المتفرق يلاحظ مجتمعاً فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة 183
أقل أسنان الشاة المأخوذة زكاة في الغنم والإبل على المشهور من الضأن الجذع ومن المعز الثني والصحيح عدم
اعتبار سن خاص 183
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع من جنسه من غيره 186
يجوز الدفع من خارج النصاب من نفس الجنس وإن كان المدفوع أقل قيمة من نفس البلد أو من غير البلد 187
ما عن الشيخ من لزوم الدفع من خارج النصاب من نفس البلد 188
الخيار للمالك لا للساعي ولا للفقير 189
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من النقدين 190
الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من غير النقدين 191
هل المدار في القيمة على وقت الأداء أو وقت الوجوب إذا لم تكن الزكاة معزولة سواء كانت العين تالفة أو
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 409
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٩