تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
من العين أو من مال آخر ( 1 ) مع عدم المستحقّ .
شرح
ثمّ يقع الكلام بعد جواز العزل في وجوبه وعدم وجوبه . فإنه نسب إلى جماعة ( 1 ) وجوب العزل ، واستدل له بموثقة يونس بن يعقوب هذه ، لقوله ( عليه السلام ) : ( أخرجها ) وظاهر الأمر الوجوب ، وكذا ورد هذا الأمر في رواية علي بن أبي حمزة - الثمالي - عن أبيه المتقدمة في المسألة السابقة . ولكن لا يمكن الالتزام بالوجوب ، وذلك لأن صحيحة يونس ليست في مقام بيان الوجوب ، بل في مقام بيان الجواز وأنه لا يحرم عليه التصرف في ماله أصلاً ، بل له أن يتصرف بعزل الزكاة ، فهو واقع موقع توهم الحظر فلا يكون دالاً إلاّ على الجواز ، ويؤيد ذلك قول يونس في ذيل الصحيحة ، « فإن أنا كتبتها وأثبتّها ، يستقيم لي ؟ قال : نعم ، لا يضرك » الذي هو كالصريح في عدم وجوب العزل ، وأنه لا يضره في الاستقامة أن يكتبها فقط ( 2 ) . وكذا الكلام في رواية علي بن أبي حمزة - الثمالي - عن أبيه أبي حمزة الثمالي ، فإن الأمر فيها ليس في مقام الوجوب ، فإن ذلك جواب لتخيل أبي حمزة الثمالي عدم جواز التصرف عند عدم إمكان الأداء ، فالجواز واقع موقع توهم الحظر فلا يكون دالاً على الوجوب ، وإنما يكون دالاً على الجواز ليس إلاّ . مضافاً إلى ضعف سندهما كما تقدم . وعليه فالعزل ليس بواجب ، بل هو جائز ، وفائدته جواز التصرف في الباقي وعدم الضمان لو تلفت الزكاة من دون تعد أو تفريط . ( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن جواز عزل الزكاة لا يختص بما إذا كان العزل من نفس النصاب ، بل له العزل من غير النصاب ، وذلك لجواز اخراج الزكاة من القيمة ، وما دل على جواز العزل دل على جوازه في مطلق ما يخرج زكاة الذي هو العزل ، لا ما يعطى زكاة ( 3 ) الذي هو التشخيص حين الإعطاء .
هامش
( 1 ) في المناهج السوية : الفصل الثاني من الزكاة ورقة 19 ( مخطوط ) قال : إن وجوب العزل هو محتمل عبارة الشيخين وغيرهما . وفي الجواهر : أن هذا الاحتمال لم أجد قائلاً به ولا دليلاً عليه . الجواهر 15 : 440 .
( 2 ) وليس معنى ذلك النقل إلى الذمّة حتّى يقال : إن للمالك نقل الزكاة إلى الذمّة الذي تقدم أنه لا دليل عليه ، لأن ذلك يستتبع جواز التصرف في كل المال الزكوي ، والحال إنه مع العزل ليس له أن يتصرف في المقدار المعزول سواء كان العزل بغير كتابة أو بالكتابة .
( 3 ) ففي صحيحة محمّد بن خالد البرقي : « قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن أخرج عما يجب في