تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
] 2691 [ « مسألة 34 » : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها ( 1 ) .
شرح
بل إن أدى الزكاة بعد البيع كان الربح له والخسران عليه ، وإن لم يؤدِ الزكاة فإن أجاز الحاكم أخذ الثمن من المشتري ، وإن لم يجز أخذ الزكاة من نفس المبيع . ( 1 ) جواز عزل المالك الزكاة بنحو تكون حصة الفقير متعينة ولو تلفت من دون تعد أو تفريط لا يكون المالك ضامناً على خلاف القاعدة ، وذلك لأن الاعطاء الخارجي لا شك إنه بيد المالك بأي نحو كان تعلق الزكاة بالمال ، على نحو الكلي في المعين أو الشركة في المالية أو الشركة الحقيقية ، وليس للحاكم ولا للفقير ولا لولي الحاكم أن يطالب بشيء معين ، وللمالك أن يعطي أي فرد شاء من المال الزكوي واختيار التطبيق في ذلك بيده ، وهذا هو المستفاد من الروايات ، وأما تشخيص ذلك المقدار قبل الاعطاء وأن هذا التشخيص حق للمالك فهو خلاف مقتضى الأصل ، لا يخرج عنه إلاّ بدليل . ولكن الدليل على هذا الخروج موجود أيضاً ، فإن جملة من النصوص دلت على أن ولاية التشخيص الذي هو العزل - وهو غير التشخيص الذي يكون حين الاعطاء - للمالك أيضاً على أي نحو كانت الشركة بين المالك والفقير ، حتّى لو كانت على نحو الإشاعة والشركة الحقيقية ، فضلاً عن كونها من قبيل الكلي في المعين أو الشركة في المالية كما هو الصحيح ، ويترتب على ذلك أنه لو تلفت الزكاة من غير تفريط أو تعد لا يكون المالك ضامناً لها . وأما النصوص الدالة على جواز عزل الزكاة وتشخيصها فهي عدة روايات : منها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهب ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » ( 1 ) . ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أخرج الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » ( 2 ) . ومنها : موثقة يونس بن يعقوب ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثمّ أعطها كيف شئت ، قال قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها يستقيم لي ؟ قال : لا يضرّك » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 307 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .