تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
لا مالكاً ولا كيلاً ولا ولياً - البيع بيع فضولي ، فتتوقف صحته على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو ولي الفقير . ولكن إذا أدى المتّجر الزكاة بعد البيع من الخارج فيكون مالكاً لمقدار الزكاة ، فيقع بيعه صحيحاً ويكون الربح كله له ، لأنه يدخل في كبرى من باع ثم ملك كما تقدم ( 1 ) دلالة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) الواردة في بيع المالك مقدار الزكاة ثمّ أدائه لها بعد البيع من الخارج ، والدالة على صحة بيعه التي نقول بها في مطلق من باع شيئاً ثمّ ملكه من دون حاجة إلى إجازة من البائع ، بعد الغاء خصوصية المورد وهو الزكاة ، ولو لم نقل بالغاء الخصوصية ففي باب الزكاة لا شك في الصحة من دون إجازة البائع حتّى لو لم نقل بالصحّة في مطلق من باع ثمّ ملك ، مع أنّا نقول بالصحة فيه أيضاً ، إذ لا خصوصية للمورد . وأما إذا لم يؤد الزكاة بعد البيع من الخارج فلا شك تبقى حصة الزكاة على كونها بيعاً فضولياً ، فإن أجاز الحاكم أخذ الثمن من المشتري وكان الربح للفقير ، وإلاّ كما لو كانت المعاملة خاسرة أو لأي جهة اُخرى لم يجز الحاكم البيع أخذ الحاكم الزكاة من نفس العين المباعة ، وسواء أخذها أم لا يرجع المشتري على البائع بالثمن بمقدار الزكاة ، لأن إجازة الحاكم وعدم إجازته أو أخذه لمقدار الزكاة وعدم أخذه لا دخل له في ملكية المشتري للثمن بمقدار الزكاة ، فهو مال المشتري له الرجوع به حتّى لو لم يرجع الحاكم عليه ولم يجزه وبقي مقدار الزكاة عند المشتري . هذا . ولا فرق في الإجازة المصححة لبيع الفضولي بين أن تكون صادرة من الحاكم الشرعي أو الولي الحقيقي وهو المعصوم ( عليه السلام ) كما ورد ذلك في الاتجار بمال اليتيم مما دل على أن الربح لليتيم والخسران على البائع ( 3 ) ، كما ذهب إليه جماعة في الاتجار بمال اليتيم منهم الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب ( 4 ) فلا حاجة فيه إلى الإجازة من الحاكم الشرعي . ولكن هذا إنما ثبت في بيع مال اليتيم ، ولم يثبت في بيع المال الزكوي ، ولم يرد ما يدل عليه إلا مرسلة وضعيفة مع غض النظر عن الارسال علي بن أبي حمزة ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " سألته
هامش
( 1 ) في ذيل المسألة 29 ] 2686 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 381 - 382 . وفي ذيل المسألة 31 ] 2688 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 - 391 .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 127 باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 3 ) كصحيحة أسباط بن سالم ، وصحيحة محمّد بن سالم ، وصحيحة ربعي بن عبد الله ، الوسائل ج 17 : 257 باب 75 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 2 و 3 .
( 4 ) المكاسب 3 : 360 طبع المؤتمر العالمي .