ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط ( 1 ) .
شرح
داخل في من باع ثمّ ملك ، وقد دلت على صحته صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، سواء خصصنا الصحة بالزكاة لخصوصية مفترضة فيها ، أم لا وعممنا الحكم لكل من باع ثمّ ملك ، وقد تقدم الكلام فيه أيضاً ( 1 ) .
وأما على المبنى الثالث وهو أن نحو التعلق على نحو الإشاعة والشركة الحقيقية ، فإنه على مقتضى القاعدة ، لا يجوز له التصرف في شيء من المال الذي تعلقت به الزكاة حتّى بالأكل ، فضلاً عن البيع والهبة ونحوهما ، فإن ثبت جواز التصرف فيه بالسيرة فهو وبه يخرج عن القاعدة ، وإلاّ فلا ، وقد ثبت جواز التصرف في غير مقدار الزكاة - على خلاف مقتضى القاعدة - بالسيرة العملية ، وما دل على أن للمالك ولاية التطبيق لأن أكثره له ، كما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي ( 2 ) ، وكذا إذا عزل الزكاة لما دل على جواز العزل ، ثبت جواز تصرفه في حصته بالبيع أو غيره .
( 1 ) ثم إنه لو كان المالك عازماً حين البيع للمال الزكوي كله على أداء الزكاة ، فهل يكفي هذا في صحة البيع واستقراره ( 3 ) أو لا ؟
احتاط الماتن ( قدس سره ) بعدم الاستقرار وعدم الأثر لهذا العزم .
ولم يظهر لنا وجه ذلك ، بل لابدّ وأن يجزم بعدم الاستقرار ( 4 ) فإن مجرد العزم على الأداء لا يكفي في ذلك ، ولا يخرجه عن كونه بالنسبة لمقدار الزكاة بيعاً لمال الغير ، كما هو الحال في كل مال مشترك بين اثنين أو أكثر ، حتّى لو كان عازماً على الأداء بعد البيع بلا فصل ، فلابدّ من الجزم بالعدم وكون البيع فضولياً .
نعم ، لو ثبت بدليل ولاية المالك على نقل الزكاة إلى الذمّة صح ما ذكره ، ولكن لا دليل على هذه الولاية ، فما ذكره ليس صحيحاً جزماً .
هامش
( 1 ) في ذيل المسألة 29 ] 2686 [ .
( 2 ) تقدم مصدرها .
( 3 ) يأتي الاشكال على هذا التعبير .
( 4 ) عبّر الماتن ( قدس سره ) بالاستقرار وعدم الاستقرار ، ولم يشكل عليه السيد الاُستاذ ، بل هو أيضاً عبّر بالاستقرار وعدم الاستقرار ، والصحيح هو التعبير بالصحة وعدم الصحة ، إذ إن الاستقرار فرع الصحة ، فإنه إذا كان البيع صحيحاً فقد يكون مستقراً وقد يكون متزلزلاً ، والحال إن الصحة غير ثابتة في المقام . فالصحيح هو التعبير بقوله في المتن : « ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في صحة البيع على الأحوط » لا « في استقراره » . والصحيح في قول السيد الاُستاذ هو « بل لابدّ وأن يجزم بعدم الصحة » لا : لابدّ وأن يجزم بعدم الاستقرار .